responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 35

2. حبّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام شخصا، فقيل إنّه دليل الوثاقة ضرورة أنّ الحبّ لا يكون إلّا عن رضي بالمحبوب و أفعاله. و لا يعقل من المعصوم التّابع رضاه لرضى اللّه و سخطه لسخط اللّه أن يرضى عن من يرتكب الكبيرة أو يصرّ على الصغيرة.

أقول: هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحبّ لأجل إيمان المحبوب فقط أو لأجل صفة خاصّة كقوله تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ...، حيث لا يستفاد منه عدالة المبايعين لاختصاص الرضا بفعل خاصّ، فتأمّل، أو لجهة بشرية أخرى.

و لعلّه لا يوجد مورد ثبت فيه بطريق معتبر حبّ المعصوم عليهم السّلام بنحو مطلق يكشف عن عدالة المحبوب أو صلاحه.

3. تشرّف أحد برؤية الحجّة المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف في غيبته فإنّه يستشهد به على كونه في مرتبة أعلى من رتبة العدالة، ضرورة أنّه لا يحصل تلك القابليّة، إلّا بتصفية النفس، و تخليّة القلب من كلّ رذيلة، و تعرية الفكر عن كلّ قبيح، و قد سمّى جمع كثير فازوا بلقائه عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف.

أقول: مراتب التّشرّف مختلفة، بعضها يدلّ على العدالة، و بعضها على الحسن، و بعضها على مجرّد المدح، و بعضها على مجرّد الإيمان و بعضها على الذمّ.

ثمّ الكلام في إثبات التّشرّف المذكور، فإنّه لا بدّ من إثباته بإخبار صادق آخر، و إلّا فهو لا يثبت بادّعاء نفس المدّعي، إلّا بعد صدقه، و معه لا نحتاج إلى هذه الأمارة إلّا للتأكّد على فضله.

4. توليّة الإمام رجلا على صقع أو بلد، فإنّه لا يعقل أن يولّي غير العدل المرضي على رقاب المسلمين و أموالهم و أحكامهم.

5. السفارة من الإمام الغائب في الأمور الشّرعية و الدّينيّة.

6. كون أحد من أهل أسرار الإمام و تعليمه له إيّاها.

7. إذن الإمام لرجل في الفتوى، و الحكم. فإنّه أعدل شاهد على عدالته، ضرورة عدم شرعيّة مباشرة غير العدل الثّقة شيئا منهما بالإجماع و النّصوص بل الضّرورة، كما قيل.

هذه الأربعة تدلّ على وثاقة الرجل و حجيّة قوله إن ثبتت بدليل معتبر، نعم، الإذن في الفتوى دليل على الحسن، إذ لم يثبت اشتراط العدالة في المفتي بدليل قطعي، و إنّما الدّليل عليه هو الإجماع المنقول و دعوى الضرورة جزافيّة.

8. من روي الطّاطري عن كتبهم، فإنّ الشّيخ الطّوسي وثّقهم.

أقول: سوف نرجع إليه في مستأنف القول، إن شاء اللّه.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست