البحث الثامن و الثلاثون: حول
الرّوايات المرسلة و روايات غير الإمامي في فرض التعارض و عدمه عند الشّيخ
قال
الشّيخ الطوسي قدّس سرّه في العدّة:
و
أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الرّاوي
معتقدا للحقّ مستبصرا ثقة في دينه متحرّجا عن الكذب، غير متّهم فيما يرويه.[1]
فأما
إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، و روي مع ذلك عن الأئمّة عليهم السّلام
نظر فيما يرويه، فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب إطراح خبره، و إن
لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، و إن لم يكن
من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك، و لا يخالفه و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا
العمل به، لما روي عن الصّادق عليه السّلام إنّه قال:
إذا
نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا، فانّظروا إلى ما رووا عن عليّ عليه
السّلام فاعملوا به.[2]
و
لأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج،
و السّكوني، و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السّلام، و لم ينكروا، و لم يكن
عندهم خلافه.
و
إذا كان الرّاوي من فرق الشّيعة، مثل: الفطحيّة، و الواقفيّة، و الناووسيّة و
غيرهم، نظر فيما