responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 201

الشهادة على شهادة المجهول الحال، و انما لا يجوز للحاكم أن يقبل شهادة غير العادل.

الكلام فى اعتبار التوارد

مسألة 52: مقتضى اعتبار التعدد في الشاهد توارد شهادة الكل على شي‌ء واحد و هذ ظاهر، فلا تقبل الشهادة مع الاختلاف في المورد كما اذا شهد أحدهما بالبيع أو الغصب و الاخر بالاقرار بالبيع أو بالملك، أو في الزمان كما اذا شهد أحدهما بالبيع في النهار و الاخر في الليل، أو في المتعلق كما اذا شهد أحدهما بسرقة دينار و الاخر بسرقة درهم أو لباس وقس على ذلك غيرها.

و بالجملة ليس للقاضي الحكم بالقدر المشترك بين الشهادتين بعد اختلافهما في القيد المقوم له و ان اتفقا على وحدته كما استظهر من كلام الاصحاب في القتل و غيره من الافعال التي لا تقبل التعدد.

مسألة 53: اذا شهد بسرقة ثوب بعينه لكن قال أحدهما ان قيمته درهم و قال الاخر ان قيمته درهمان ثبتت بشهادتهما و الواجب على السارق دفع الاقل اذا لم يحلف المدعي على الاكثر.

و اذا اختلفا في الثمن فقال أحدهما انه باع بدرهم و الاخر بدرهمين لم يثبت شي‌ء لما مر.

ولو شهد أحدهما باقراره بالعربية و الاخر بالانجليزية مثلا فان أطلقا أو وقتا بوقتين قبل و ان وقتا بوقت واحد سقطت الشهادتان للتكاذب.

و كذا اذا شهد أحدهما انه أقر عنده بمصر بكذا و الاخر انه أقر بطهران بكذا.

مسألة 54: تثبت الدعوى في الفروض السابقة بيمين المدعي منضمة الى‌

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست