responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 166

كتاب الشّهادات‌

مسألة 1: يشترط فى الشاهد امور:

اولها- البلوغ، بلا خلاف منقول عن احد حتى في المميز ففي صحيح محمد بن حمران قال سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي؟ قال: فقال: لا، الّا القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني‌[1].

و في موثقة السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان شهادة الصبيان اذا شهدوا و هم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها ...[2] و مفهومهما عدم الجواز اذا لم يكبروا و كذا مفهوم صحيحة محمد بن مسلم‌[3] و مقتضاهما بطلان شهادة غير البالغ في غير لقتل و قبولها في القتل للرواية الاولى و صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام ... نعم فى القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه‌[4].

و في موثقة عبيد عن الصادق عليه السّلام جواز شهادة الصبي و المملوك فى الامر


[1] ص 252 ج 18 الوسائل.

[2] ص 257 ج 18.

[3] ص 251 المصدر.

[4] ص 252 ج 18 الوسائل.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست