اولها-
البلوغ، بلا خلاف منقول عن احد حتى في المميز ففي صحيح محمد بن حمران قال سألت ابا
عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي؟ قال: فقال: لا، الّا القتل يؤخذ بأوّل
كلامه و لا يؤخذ بالثاني[1].
و
في موثقة السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان شهادة الصبيان اذا
شهدوا و هم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها ...[2]
و مفهومهما عدم الجواز اذا لم يكبروا و كذا مفهوم صحيحة محمد بن مسلم[3]
و مقتضاهما بطلان شهادة غير البالغ في غير لقتل و قبولها في القتل للرواية الاولى
و صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام ... نعم فى القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ
بالثاني منه[4].
و
في موثقة عبيد عن الصادق عليه السّلام جواز شهادة الصبي و المملوك فى الامر