مسألة
165: يجوز للمظلوم الانتقام من الظالم بقدر ظلمه، فاذا سبه احد او لطمه
او حبسه يوما مثلا جاز له سبه أو لطمه أو حبسه لقوله تعالى: وَ
الْحُرُماتُ قِصاصٌ. فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ.
(البقرة
194)
و
لقوله تعالى: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ
لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. (النحل
126)
و
لقول الكاظم عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج[1]
في رجلين يتسابان: البادي منهما أظلم وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى
المظلوم (ما لم يتعد المظلوم) بل يستفاد من القرآن حسن الانتقام و مدحه، و ان كان
العفو احسن و أفضل، قال اللّه تعالى: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ
ما ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
(آخر سورة الشعراء).
و
قال: وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ ... وَ الَّذِينَ إِذا
أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ
[1] ص 360 و ص 322 ج 2 اصول الكافى و ص 610 ج 18
الوسائل.