responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 93

و لو من دون إذن الزوجة، و يؤيّده قوله تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ.

و وجه الحرمة أنّ المتيقن من حقّه ما إذا كانت البييضة من الحامل الوالدة لا في مثل مفروض البحث، فإنّ حقّه غير محرز.

و أمّا قيام الحامل بها مع كراهة صاحبة البييضة فلا يبعد عدم جوازه؛ لأنّ تصرّفها في البييضة مع أنّها حقّ صاحبتها غير جائز، إذ التصرف في حقّ الغير كالتصرّف في مال الغير حرام. و هذا الحكم جار بالنسبة إلى استبداد الزوج و تصرّفه فيها دون رضى صاحبتها به.

و أمّا إذا رضيتا و لكن الزوج كاره ففيه وجهان:

وجه الجواز أنّ للمرأة الحمل و الولادة و إن لم يرض بهما الزوج.

و وجه الحرمة دعوى عدم ثبوت هذا الحقّ لها، و يؤيّده جواز العزل له و إن كرهته الزوجة، لكن الحرمة غير ثابتة كما لا يخفى على المتأمل، و الحق المذكور ثابت لها و لا ينافيه جواز العزل له.

و نظير المقام ما إذا هيّجت الزوجة شهوة زوجها ثمّ جامعته بقصد الاستيلاد على كراهة زوجها بالولد، و لم أجد نصا يتعلّق بالمقام، بل لا أذكر من تعرّض له في الفقه.

القسم الخامس: نقل نطفة الزوجين إلى الزوجة

كما في الفرض الأوّل لكن بعد وفاة زوجها:

يمكن أن تؤخذ بييضة أو أكثر من بييضة و أكثر من حيوان منوي من الزوج، و يستعان باثنين في الشهر الأوّل و يوضع الباقي في ثلاجة يجمد إلى فترة بعد سنة أو سنتين أو يمكن حتّى بعد وفاة الزوج، و يمكن أنّ توضع هذه الأجنّة مرة أخرى في الرحم‌[1].

أقول: في المقام مطالب:

الأوّل: لا يبعد بطلان الزوجية أو انتهاؤها بموت أحد الزوجين؛ فإنّ المفهوم- حسب المتفاهم العرفي- قيامها بالأحياء دون الأموات، و لا بين الأحياء و الأموات، فالميت كان زوجا لا أنّه بالفعل زوج للحيّ أو الحيّة، و عليه فلا مجال لاستصحاب بقاء الزوجية؛ لعدم بقاء الموضوع.

و أمّا ما ورد من جواز غسل كلّ منهما للآخر إذا مات و النظر إليه، فمع الغض عن تعارضه‌


[1] . لاحظ الإنجاب في ضوء الإسلام ص 194- 195 و 199.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست