responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 80

أو صلة قرابتها[1]».

و قال المجلسي رحمه اللّه في شرح الكافي: حمل في المشهور على الاستحباب.

و في صحيح آخر له عنه عليه السّلام عدم جواز خروجها من بيتها و إن مات أبوها مع نهي زوجها عن خروجها من البيت‌[2].

و في صحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام: «إذا صلّت المرأة خمسا و صامت شهرا (و حجّت بيت ربّها- فقيه) و أطاعت زوجها و عرفت حق علي، فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت‌[3]».

و في صحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أيّ امرأة تطيّبت (لغير زوجها ثمّ- عقاب الأعمال) و خرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت‌[4]».

أقول: مدلول الأحاديث المعتبرة وجوب التمكين عليها في الجماع إذا أراده و عدم جواز خروجها من بيتها إلّا بإذنه. و أمّا صحّة الصوم بدون اذن الزوج إذا لم يكن منافيا لحقه ففيه بحث، و الأحوط لزوما الاستئذان من الزوج، و كذا من حقه أن لا تبذل لغيره من الرجال.

و أمّا وجوب طاعة الزوج عليها بقول مطلق- كما ربّما يظهر من بعض تلك الأحاديث- فالالتزام به في غاية الإشكال، و لا أدري هل به قائل أو لا؟

و أمّا صحيح عبد اللّه بن سنان فقد عرفت من المجلسي حمل ما فيه على الاستحباب و هو المطابق للاعتبار، و أمّا وجوب إزالة ما يتنفّر عنه الزوج عليها فلا دليل لفظي عليه، فهو إنّما يتم إذا عدت الإزالة من مقدّمات التمكين من الجماع، و اللّه العالم.

و أمّا حقوق الزوجية على زوجها فهو المهر و المطعم و الكسوة و الإسكان و المضاجعة و الدخول و ترك الإضرار، و المعاشرة بالمعروف، و حقّ المطالبة بالطلاق إذا امتنع الزوج من بعض هذه الحقوق.

و أمّا قوله تعالى: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌[5] فقيل: ليس المقصود بالمماثلة هي مماثلة حقوق المرأة لحقوق الرجل في الذات و الحدود، فإنّ اختلاف حقوقهما- حتّى بحسب‌

النوع و الجنس- أوضح من أن يخفى.

و لعل المراد بها هي التعادل و التكافؤ، بمعنى أنّ حقوق المرأة تعادل و توازن بمجموعها مجموعة الحقوق التي جعلها اللّه للزوج، و هذا أحسن ممّا ذكره صاحب جواهر الكلام حول الآية الشريفة[6]. على أنّه يحتمل رجوع الضمير «لهنّ» إلى المطلّقات، كما يظهر ممّا قبل الآية الكريمة، فلاحظ و تأمّل.

و اعلم أنّ تفصيل القول في بيان حقوق الزوجين محتاج إلى تأليف رسالة مستقلّة و الغرض- هنا- هو الإشارة الإجمالية إليها.

4- لا بأس في منع الحمل الجائز بين العزل و لبس الكيس «القفّاز الواقي» عند الجماع‌

لكن ربّما يشكل إدخال الجسم الغريب في مهبل المرأة من دون رضاها به فيقال بعدم جوازه للزوج، إذ لم يثبت له مثل هذا الحق عليها، فلها الامتناع من التمكين له، إذا أراد المقاربة، و لا يجوز له إجبارها إلّا إذا اشترطه عليها في عقد النكاح أو في عقد آخر.

فإن قيل: يمكن إثبات مثل هذا الحقّ، بإطلاق ما دلّ على ثبوت حقّ الاستمتاع للزوج أو وجوب تمكين الزوجة في الاستمتاعات.

قلت: قد أجيب عنه بأن التمسّك بالإطلاق- لشمول فرد إذا كان موقوفا على أمر زائد- غير صحيح، و في المقام يستلزم التمسّك به سلطنته على إدخال العازل الطبي في مهبلها من دون توافقها عليه. فلاحظ.

أقول: الناس مسلّطون على أموالهم و أبدانهم و أنفسهم، ببناء العقلاء الذي لم يثبت ردعه من قبل الشرع فهو ممضى عنده، فلها المنع من إدخال جسم غريب في جسمها من قبل الزوج و غيره، فلاحظ.

5- جعل شي‌ء في الرحم و جهاز التناسلي للمرأة يمنع موقّتا عن الحمل، جائز في حدّ نفسه‌

و لكن يحرم من أجل نظر الأجنبي أو الأجنبية إلى العورة و مسّها و كذا نظر الاجنبي إلى بدن المرأة، فإن كان منع الحمل واجبا شرعيا لضرر على صحة المرأة أو حياتها فلا مانع من النظر و مسّ العورة أو بدن الأجنبية أو الأجنبي على الأجنبية، فإنّ حرمتهما ترتفع كما عرفت فيما سبق، و إن لم يكن واجبا فلا يجوز؛ لعدم رفع الحرمة الشرعية لمجرد الراحة عن مشقة


[1] . نفس المصدر ص 514 و الفقيه ج 3 ص 438 و فيه: إلّا في حج أو زكاة.

[2] . الفقيه ج 3 ص 441- 442.

[3] . الكافي ج 5 ص 555.

[4] . الوسائل ج 20 ص 161.

[5] . البقرة آية 228.

[6] . جواهر الكلام ج 31 ص 137.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست