و
تؤيّد هذه الأحاديث روايات أخرى ضعيفة سندا، و يبلغ مجموع المعتبر و غير المعتبر
أربعة عشر خبرا.
[أما
البحث الفقهي]
هذه
الروايات الثمان المذكورة- هنا- تدل على وجوب الغسل على المرأة بالإمناء و الإنزال
في النوم و اليقظة، لكن في الحديث الخامس و السادس تقييد الإمناء و الإنزال بشهوة،
و هما يقيّدان إطلاق بقية الروايات المطلقة. و هذا التقييد في خصوص المرأة.
لكن
التقييد بهاتين الروايتين لتلك المطلقات محلّ نظر، و لا سيما أنّ المشهور[2]
لم يلتزموا به، و ما تقدّم في التعليقة السابقة ممّا يتعلق بالمقام فلا يخلو أيضا
عن نظر.
و
على كلّ ادّعى غير واحد كالمحقّق في المعتبر و العلّامة في المنتهى و صاحب المدارك
الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال عليها كما على الرجال، و كذا ادّعاه الطبري و
الترمذي و غيرهما من فقهاء أهل السنة[3].
و
نقل عن النخعي- أستاذ حمّاد، و هو أستاذ أبي حنيفة- عدم وجوب الغسل عليها كما نقل
عن الصدوق في المقنع مثله. و إن قيل برجوعه عنه في الفقيه[4].
و
عن المحقق الهمداني في مصباح الفقيه نسبة الخلاف إلى بعض متأخّري المتأخرين أيضا.
ثمّ
إنّ هنا روايات تعارض ما سبق، و إليك بيان ما هو معتبر سندا:
1-
صحيحة محمّد بن مسلم- كما في التهذيبين و السرائر- قال: قلت لأبي جعفر عليه
السّلام: كيف جعل على المرأة- إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها-
الغسل. و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: «لأنّها
رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها
دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، و لو كان أدخله في اليقظة وجب
(لوجب- صاخ) عليها الغسل أمنت أو لم تمن[6].
[1] . الوسائل باب 13 من أبواب العيوب و التدليس ج 21 ص
228.