responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 447

امرأة «إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا[1]».

و تؤيّد هذه الأحاديث روايات أخرى ضعيفة سندا، و يبلغ مجموع المعتبر و غير المعتبر أربعة عشر خبرا.

[أما البحث الفقهي‌]

هذه الروايات الثمان المذكورة- هنا- تدل على وجوب الغسل على المرأة بالإمناء و الإنزال في النوم و اليقظة، لكن في الحديث الخامس و السادس تقييد الإمناء و الإنزال بشهوة، و هما يقيّدان إطلاق بقية الروايات المطلقة. و هذا التقييد في خصوص المرأة.

لكن التقييد بهاتين الروايتين لتلك المطلقات محلّ نظر، و لا سيما أنّ المشهور[2] لم يلتزموا به، و ما تقدّم في التعليقة السابقة ممّا يتعلق بالمقام فلا يخلو أيضا عن نظر.

و على كلّ ادّعى غير واحد كالمحقّق في المعتبر و العلّامة في المنتهى و صاحب المدارك الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال عليها كما على الرجال، و كذا ادّعاه الطبري و الترمذي و غيرهما من فقهاء أهل السنة[3].

و نقل عن النخعي- أستاذ حمّاد، و هو أستاذ أبي حنيفة- عدم وجوب الغسل عليها كما نقل عن الصدوق في المقنع مثله. و إن قيل برجوعه عنه في الفقيه‌[4].

و عن المحقق الهمداني في مصباح الفقيه نسبة الخلاف إلى بعض متأخّري المتأخرين أيضا.

و اختاره بعض الآخرين.[5]

ثمّ إنّ هنا روايات تعارض ما سبق، و إليك بيان ما هو معتبر سندا:

1- صحيحة محمّد بن مسلم- كما في التهذيبين و السرائر- قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: كيف جعل على المرأة- إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها- الغسل. و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: «لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، و لو كان أدخله في اليقظة وجب (لوجب- صاخ) عليها الغسل أمنت أو لم تمن‌[6].


[1] . الوسائل باب 13 من أبواب العيوب و التدليس ج 21 ص 228.

[2] . التنقيح ج 5 ص 313.

[3] . جنابة المرأة بغير المقاربة ص 9.

[4] . نفس المصدر ص 10- 11.

[5] . مصباح الفقيه ج 1 ص 220.

[6] . جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 534.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست