responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 431

لكن في العروة: «نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّدا؛ لصدق الأكل و الشرب».

فهو- و من تبعه- لا يرى لوساطة الفم مدخلية في صدق الأكل و الشرب، و العبرة عندهم بالإيصال إلى الحلق، من الفم أو الأنف، فلاحظ.

و أمّا الأشعّة و الأوكسيجين فليسا من الأكل و الشرب، فلا يضرّان بالصوم.

3 و 4- الجماع و الاستمناء

بتفصيل مذكور في المطولات.

5- البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في خصوص شهر رمضان و قضائه،

على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية.

6- تعمّد القي‌ء دون ما يبدره عن غير عمد.

هذه هي ما ثبت اعتبارها في صحة الصوم بدليل معتبر عندي، و إليك بقية المفطرات عند الفقهاء الكرام أو جمع منهم رضي اللّه عنهم و أرضاهم عنه.

7- تعمّد الكذب على اللّه تعالى و رسوله أو الأئمة عليهم السّلام‌

ذكره جمع. و الأظهر أنّه على حرمته الشديدة غير مفطر؛ لضعف ما استدلوا عليه سندا، فإن منصور بن يونس و إن وثّقه النجاشي لكن توثيقه يعارض بجرح غيره، و دفاع سيدنا الأستاذ الخوئي عن وثاقته ضعيف. و تفصيل الكلام لا يناسب هذا الكتاب.

8- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عند المشهور.

و في العروة- و تبعه جمع-: و الأقوى إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه به.

أقول: الحكم في الغبار الغليظ مشهور و مستنده ضعيف، و ما دلّ على عدم إفساد الغبار و الدخان قوي سندا[1] فلا يعتبر الاجتناب عنها في صحة الصوم إذا لم يصدق عليه عنوان الأكل.

قال بعض الباحثين: «إنّ الدخان بجميع أنواعه (لفائف التبغ- سجائر و سيجار- و ما يحرق في الأنبوب- پيپ- و ما يوضع في النارجيل) من المواد المعضوية التي تحتوي على القطران و النيكوتين، و لها جرم يظهر في «الفلتر» و على الرئتين، و تصبغ الطبقة المخاطية التي تغطي جدار البلعوم بلون داكن. هذا من جهة و من جهة أخرى فإنّ التدخين يلبّي شهوة المدخّن (الكيف و المزاج) فيؤثّر على أعصابه؛ و لذا نجد المدخّن يصبر عن الطعام و الشراب و لكنّه‌


[1] . نفس المصدر الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 10 ص 69.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست