نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 427
المسألة التاسعة و الستون
المياه المتلوّثة
يقول
طبيب: «في العالم عدد كبير من المدن تسقى من مياه المجاري، التي تعالج بالمركبات
لإزالة المواد العضوية العالقة إلى آخره حتّى يعود الماء إلى صفاته الأصلية لا طعم
له و لا لون و لا رائحة. و إنّ عددا من علماء السعودية منذ أكثر من خمسة عشر عاما
درسوا هذا الموضوع و أباحوا استعمال هذا الماء في إزالة الحدث و استخدامه للشرب
إذا حكم الأطباء بعدم الضرر في استعماله. الطبيعة هي التي تقوم عمليا بهذا الفعل،
يعني الماء الملوّث الذي نجده في المستنقعات و غيره و يتبخّر، ثمّ يعود إلى الأرض،
ثمّ الأرض تمتصه، و هذا إلى آخره يعني عملية التنقية تتمّ بشكل طبيعي في الطبقات
الجيولوجية التي نتحدّث فيها[1]».
أقول:
المياه الملوّثة النجسة تفرض على أقسام:
فمنها:
أنها تبخّر ثمّ تعود إلى الأرض فتدخل في باطنها بامتصاصها، و هذا لا شكّ في
طهارتها بمجرّد التبخّر سواء دخلت في باطن الأرض أم لا، بل وصلت إلى الأرض أم لا،
فإذا تبدلت بالماء في الهواء و أصابت ثوبا أو بدنا فهو محكوم بالطهارة، فإنّه من
أفراد الاستحالة.
و
منها: أنّها تدخل في باطن الأرض من دون تبخّر و استحالة، و بفعل الطبيعة تزول
موادها الإضافية فتنقلب ماء صافيا خالصا.
فالأصحّ
عندي أنّها محكومة بالنجاسة و حرمة الشرب؛ لأنّ نجاسة الماء الحاصلة بملاقاة النجس
لا تزول بزوال المواد الإضافية.