responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 424

المسألة السابعة و الستون البروتينات المتحلّلة

هذه المواد تستعمل كمصدر للأحماض الأمينية اللازمة لبعض المرضى، الذين يحتاجون التغذية الكاملة عن طريق الحقن المخصوص.

هذه البروتينات المتحللة تحضّر صناعيا من البورتينات الموجودة في اللبن و بلازما الدم و مادة الفيبرين الموجودة في جلطات الدم و كذلك من بعض أنسجة المواشي و الأغنام و الخنزير؛ و ذلك بتحلّلها بإضافة الحامض أو الإنزيمات التي قد تشمل الإنزيم الذي يستخرج من العصارة المعدنية للخنزير و الأبقار.

و المحتاج إلى الحكم الفقهي أمران:

1- إذا استخرجت مادة من الدم أو أنسجة الخنزير، فهل هي محكومة بالنجاسة؟

2- هل يجوز استعمال المواد النجسة أو المحرمة في محلول الحقن؟

و الجواب عن الأوّل هو عدم النجاسة إذا كان الاستخراج مقارنا أو ملحوقا بالاستحالة، و مع عدم الاستحالة فالمادة إما نجسة أو متنجسة، فلاحظ.

و الجواب عن الثاني أنّ مقتضى أصالة البراءة جواز استعمال المواد المحرمة أو النجسة في محلول الحقن إلّا إذا فرض إسكار المحقون؛ فإنّ المفهوم من مذاق الشرع المنكشف بارتكاز المتشرّعة عنه عدم جوازه إلّا في حال الضرورة و عدم البديل الحلال، و الأحوط لزوما عدم الحقن بالخمر و إن لم يسكر المحقون به.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست