نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 416
المسألة الخامسة و الستون
فوائد
1-
عن عرفجة بن أسعد أنّه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق (أي
من فضة) فأنتن عليه- أي صار نتنا كريه الرائحة- فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
و سلّم- أن يتخذ أنفا من ذهب[1].
و
عن الترمذي: و قد روى غير واحد من أهل العلم أنّهم شدّوا أسنانهم بالذهب، و هذا
الحديث حجة لهم، خلافا لأبي حنيفة حيث منع عن شدّها به و قال: «و تشد بالفضة»[2].
2-
و للذهب في المداواة الحديثة استطباب في معالجة التهاب المفاصل و الأمراض
الروماتيزمية. و يرى المجلس البريطاني لمعالجة الروماتيزم بأملاح الذهب أن نسبة
النجاح تبلغ (80%) و يمكن لثلث المرضى المعالجين أن يصابوا بانتكاس المرض.
و
هناك مستحضرات طبّية تحوي كمّيات من الذهب. و قد توهّم بعض الكتّاب حرمة استعمال
الذهب على الذكور للزينة، و إنّما الضرورة هي التي أجازت استعماله ...[3].
أقول:
تقدّم في الفصل 19 أنّ المحرّم شرعا هو عنوان لبس الذهب دون مطلق الاستعمال و
التحلي و التزيين و غيرها. فيجوز جميع أنحاء التصرفات فيه حتى أكله في بعض الحالات
في حال الاختيار، سوى لبسه و سوى الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة.
3-
قال جمع تصدوا للإفتاء: «لكن إذا وصل بالإنسان المرض إلى حالة الاضطرار، و خشي
[1] . أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي و أحمد و ابن
حبان و البغوي و الطحاوي و البيهقي كما في رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبيّة
المعاصرة ج 1 ص 83- 84.