responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 408

و أمّا العلوم فالظاهر عدم إمكان انتقالها بالاستنساخ إلى المستنسخ؛ لأنّها قائمة بالروح. و أمّا إذا فرضنا قيامها بخلايا المخّ من دون تأثير للروح فيجوز انتقالها، لكن وقوعه محتاج إلى التجربة المستقبلة و لا معنى للردّ و القبول فعلا.

2- الاستنساخ الجنيني،

و قد يسمّى «الاستنسات» و عرّفه بعضهم بفصل البويضة الملقّحة بعد أوّل انقسام لها إلى خليتين تنتج كلّ منهما حيوانا توأما مستقلا عن الثاني‌[1].

و قيل في تعريفه: إنّه العمل على فصل خلايا بييضة ملقّحة بحيوان منوي بعد انقسامها إلى خليتين، لتصبح كلّ خلية منهما صالحة للانقسام أيضا بعد تهيئة ظروف نموّها و انقسامها.

و هكذا يتوالى الانقسام و الفعل في كلّ خلية ... ثمّ زرع إحدى هذه الخلايا في رحم الأمّ و تبريد الباقي ليحتفظ به إلى وقت اللزوم‌[2].

قيل: و قد تمّ إنتاج القردة في جامعة أوريجون بطريق استنساخ خلايا جنينية[3].

3- الاستنساخ العضوي و النسيجي و الخلوي و الجيني.

و يقصد به استنساخ بعض الأعضاء التي يحتاجها الإنسان في حياته حال حدوث عطب في أحد هذه الأعضاء، و لقد نجحت حتّى الآذن زراعة الجلد البشري، و توجد بنوك لهذا الجلد في معظم دول العالم ... و قيل بإمكانية النجاح في استنبات المبايض و الخصى الذكرية البشرية حتّى يمكن الحصول منها على بييضات و نطف بشرية![4]

حادثة نادرة

قالت بعض الطبيبات: إنّ هناك احتمالا بوقوع ولادة بكرية (و هي الولادة التي تحصل نتيجة حمل ناشئ عن انقسام بويضة أنثوية غير مخصّبة بنطفة ذكرية) واحدة في كلّ مليون إلى مليوني امرأة، و ذلك لا يتم إلّا بشروط منها تطابق الزمرة الدموية بين الأم و ابنتها بدون رفض.

فإذا أمكن توفّر كلّ هذه الشروط في إحدى النساء فإنّها ستحمل، و هناك حيوانات كثيرة تتحوّل الذكور فيها إلى إناث إذا ما زاد عدد الذكور و العكس بالعكس مثل بطلينوس البحر[5].


[1] . نفس المصدر ص 121.

[2] . نفس المصدر ص 267 و لاحظ ص 134- 135 أيضا.

[3] . نفس المصدر ص 300.

[4] . نفس المصدر ص 133- 136.

[5] . نفس المصدر ص 143.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست