responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 353

المسألة الرابعة و الخمسون الاستحالة و الانقلاب‌

أمّا الاستحالة فقد عرّفها الفقيه اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى: بتبدّل حقيقة الشي‌ء و صورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنّها تطهّر النجس، بل و المتنجّس، كالعذرة تصير ترابا، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، و البول أو الماء المتنجّس بخارا و الكلب ملحا، و هكذا (و) كالنطفة تصير حيوانا و الطعام النجس جزءا من الحيوان.

ثمّ قال: و أمّا تبدّل الأوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا[1] و الحليب إذا صار جبنا.

و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمّل‌[2] و كذا في صيرورة الطين خزفا[3] أو آجرا. و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.

ثمّ قال: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا تتبدّل فيه الحقيقة النوعية بخلافها؛ و لذا لا يطهر


[1] . و في مدارك الأحكام( ج 2 ص 370، طبع مطبعة مهر قم): و قال الشيخ في موضع من النهاية( ص 8)« إنّه( أي العجين النجس) يطهر بالخبز. أقول: لكنّه ضعيف».

[2] . و في جامع المقاصد( ج 1 ص 179، الطبعة الحديثة بقم): المراد بالإحالة صيرورته( ما أحالته النار) رمادا أو دخانا بالإجماع، أو فحما على أظهر الوجهين. أقول: ما ذكره متين، و ليست صيرورة الخشب فحما، كصيرورة اللحم كبابا كما أفاده السيّد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه. و الفارق هو العرف.

[3] . و في مدارك الأحكام( ج 2 ص 369): قال الشيخ في الخلاف: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، و استدلّ عليه بإجماع الفرقة و خبر الحسن بن محبوب( الوسائل ج 2 ص 527). و فيه إشكال منشأه الشكّ في تحقّق الاستحالة، و إن كان القول بالطهارة محتملا، لعدم تيقّن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.

أقول: و لعلّ نظر الشيخ في ذلك إلى ما دلّ على مطهّرية النار و الماء ج 3 ص 527 الوسائل و غيرها دون الاستحالة كما زعمه صاحب مدارك الأحكام.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست