نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 353
المسألة الرابعة و الخمسون
الاستحالة و الانقلاب
أمّا
الاستحالة فقد عرّفها الفقيه اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى: بتبدّل حقيقة
الشيء و صورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنّها تطهّر النجس، بل و المتنجّس،
كالعذرة تصير ترابا، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، و البول أو الماء المتنجّس
بخارا و الكلب ملحا، و هكذا (و) كالنطفة تصير حيوانا و الطعام النجس جزءا من
الحيوان.
ثمّ
قال: و أمّا تبدّل الأوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت
طحينا أو عجينا أو خبزا[1] و الحليب
إذا صار جبنا.
و
في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمّل[2]
و كذا في صيرورة الطين خزفا[3] أو آجرا.
و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
ثمّ
قال: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا تتبدّل فيه الحقيقة النوعية بخلافها؛ و لذا لا
يطهر
[1] . و في مدارك الأحكام( ج 2 ص 370، طبع مطبعة مهر
قم): و قال الشيخ في موضع من النهاية( ص 8)« إنّه( أي العجين النجس) يطهر بالخبز.
أقول: لكنّه ضعيف».
[2] . و في جامع المقاصد( ج 1 ص 179، الطبعة الحديثة
بقم): المراد بالإحالة صيرورته( ما أحالته النار) رمادا أو دخانا بالإجماع، أو
فحما على أظهر الوجهين. أقول: ما ذكره متين، و ليست صيرورة الخشب فحما، كصيرورة
اللحم كبابا كما أفاده السيّد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه. و الفارق هو العرف.
[3] . و في مدارك الأحكام( ج 2 ص 369): قال الشيخ في
الخلاف: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، و استدلّ
عليه بإجماع الفرقة و خبر الحسن بن محبوب( الوسائل ج 2 ص 527). و فيه إشكال منشأه
الشكّ في تحقّق الاستحالة، و إن كان القول بالطهارة محتملا، لعدم تيقّن استمرار
حكم النجاسة بعد الطبخ.
أقول: و لعلّ نظر الشيخ في ذلك
إلى ما دلّ على مطهّرية النار و الماء ج 3 ص 527 الوسائل و غيرها دون الاستحالة
كما زعمه صاحب مدارك الأحكام.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 353