نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 334
المناسبة، و من المعلوم أنّ
الإنفحة في أوربا تستخرج عادة من معدة البقر، بيد أنّ التعبير المذكور في الدساتير
الغذائية الذي يسمح باستعمال الخمائر الأخرى المخثرة المناسبة، لا يحدّد نوع هذه
الخمائر و لا مصدرها، و بالتالي يمكن أن تضم خميرة ايسين المستخرجة من معدة
الخنزير ...[1].
أحكام
فقهية
1-
إذا علم المكلّف بوجود شيء من أجزاء الخنزير أو الخمر أو المسكر أو الدم- سواء
كان الدم المذكور نجسا أو طاهرا- أو بوجود شيء من المحرّمات أو النجاسات أو
المتنجسات في طعام أو دواء، من دون استحالة فقهية، لا يجوز أكله أو شربه، إلّا
للمضطر إليه بعينه، و هذا واضح.
2-
إنّ ممّا يحرم أكله- عندنا- التراب، لكن لو ألقي مقدار قليل في الماء أو في طعام
فاستهلك و لم يبق منه شيء بعينه عرفا، جاز أكل ذاك الطعام و شرب ذاك الماء و لم
يوجب حرمتهما، و هذا بخلاف إلقاء قطرة أو ذرّة من النجس فيه، فإنّه يوجب تنجيسه و
حرمة أكله أو شربه و إن فرضنا استهلاكه بعد لحظة.
3-
المشهور المعروف بل المدّعى عليه الإجماع، نجاسة الخمر[2]
و لا شكّ أنّه يجب الالتزام بها و لو من باب الاحتياط.
و
أمّا إطلاق القول بنجاسة كلّ مسكر مائع- سوى الخمر و النبيذ- فهو غير ثابت، بل لا
يبعد القول بطهارة المسكرات- سوى الخمر و النبيذ-[3].
نعم،
يحرم شرب المسكر مطلقا جزما و لو في ضمن ماء كثير، كما أنّ ما يسكر كثيره يحرم
قليله أيضا[4].
4-
إنّ سيدنا الأستاذ الخوئي رضى اللّه عنه بعد اعترافه بدلالة رواية معتبرة على
نجاسة المسكر مطلقا، و إن لم يتعارف شربه كما في المادة الألكلية المعروفة ب
«اسپرتو» دفعها:
أولا
بانصراف المسكر إلى المتعارف شربه، دون ما لم يتعارف أو لم يمكن شربه أصلا، و إن
[1] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ج 2 ص 514.
[2] . انظر جواهر الكلام و الجزء الأوّل من مستمسك
العروة الوثقى.
[3] . انظر الأحاديث المتعلّقة بالمقام في الجزء الثالث
من الوسائل.
[4] . انظر الأحاديث الدالّة عليه في الجزء الخامس عشر
من الوسائل ص 337- 340 و لاحظ بحثه الفقهي في ص 96- 100 ج 2 من التنقيح.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 334