responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 319

حرمة المراهنة بالآلات المعدّة له دون نجاستها.

و الرجس كما أطلق على لحم الخنزير، أطلق على الميسر و الأنصاب و الأزلام‌[1]، و ليست بنجسة باصطلاح الفقه.

و اعتذار النووي- نقلا عن أصحابه الشافعية- بأنّ طهارة الثلاثة للإجماع، و بقي نجاسة الخمر بالدلالة اللفظية ضعيف غايته، إذ الحكم بنجاسة أربعة أشياء تكون ثلاثتها طاهرة لا يصدر من الحكيم، و إن شئت فقل: إنّه من التخصيص المستهجن القبيح، و هو تخصيص الأكثر، تعالى اللّه عنه.

بل النووي نفسه اعترف بأن كلمة «الرجس» لا تدلّ على النجاسة؛ لأنّها عند أهل اللغة بمعنى القذارة، و لا تلزم منها النجاسة، و كذا لا تلزم من الأمر بالاجتناب‌[2].

و قد أطلق الرجس في الكتاب‌[3] على الأوثان، و جعل على الذين في قلوبهم مرض و على الذين لا يعقلون، و لا بدّ أن يحمل على القذارة المعنوية.

فنجاسة الخمر و الخنزير كنجاسة الكلب و سائر النجاسات ثابتة من السنة، و لم تثبت نجاسة شي‌ء منها- حتّى المشركين- من الكتاب العزيز، فإنّ قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‌ لم يثبت أنّه بمعنى النجاسة الفقهية دون القذارة المعنوية.

ثمّ إنّ الخنزير بتمام أجزائه- لحمه، جلده، شعره، و بره و كل شي‌ء منه- نجس، لا خصوص لحمه، و إنّما المخصوص به حرمة أكله، و أمّا أكل سائر أجزائه و إن كان حراما- و لو من جهة نجاستها- لكنّه غير متعارف فلم يذكره القرآن الكريم و لعلّه السبب في عدم تحريم لحم الكلب فيه. فافهم ذلك جيّدا.

الثامنة: وجوب حفظ النفس إلى متى؟

وجوب حفظ النفس ثابت من الآيات الدالّة على جواز ارتكاب أكل الميتة عند الاضطرار، و من النهي عن إلقاء النفس في التهلكة، بل و من قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‌، فلاحظ.

نعم، لا يبعد أنّ الوجوب المذكور عرضي غير أصلي، و إنّما الحكم الأصلي حرمة إتلاف‌


[1] . المائدة آية 90.

[2] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية ج 2 ص 727- 732.

[3] . الحجّ آية 30.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست