نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 308
ليست بذات محرم؟ فقال: «لا،
إلّا من وراء الثوب»[1].
و
في خبر سماعة: سألت أبا عبد اللّه عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: «لا يحلّ للرجل أن
يصافح المرأة، إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها: أخت، أو بنت، أو عمّة، أو خالة،
أو بنت أخت، أو نحوها. و أمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا
من وراء الثوب، و لا يغمز كفّها[2]».
أقول:
كما تحرم على الرجل مصافحة المرأة، يحرم عليها مصافحة الرجل، بلا شكّ حسب فهم
العرف و ارتكاز المتشرّعة، كما أنّه- بحسبهما- لا خصوصية للمصافحة، بل يحرم لمس
مطلق بدن الأجنبي و الأجنبية بمطلق بدن الآخر.
قال
سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه: «و قد يستفاد من الخبرين حرمة لمس الأجنبية و لو
بغير المصافحة، كما نصّ عليه جماعة. و في جواهر الكلام: لا أجد فيه خلافا، بل
كأنّه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه. و في كلام شيخنا الأعظم رحمه اللّه: إذا
حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس و إن جاز النظر، للأخبار
الكثيرة[3]. و الظاهر
أنّه ممّا لا خلاف فيه، و على كلّ لا خلاف يعتدّ به، بل يمكن تحصيل الإجماع- و لو
بملاحظة السيرة القطعية- على جواز لمس المحارم كما فيه أيضا[4].
و
أمّا في حال الانفصال فلا دليل لفظي يدل على حرمة اللمس بعد قصور الخبرين السابقين
عن شمول المنفصل جزما، فالمرجع في تحريمه ارتكاز المتشرّعة الكاشف عن نظر الشرع، و
يمكن تحقّقه في لمس مثل الفخذ و الصدر و البطن و اليد و نحو ذلك من الأعضاء، فيحرم
لمسها على غير المحارم.
و
أمّا لمس الجلد المنفصل و القلب و الكبد و الكلية المقطوعة من الأجزاء الداخلية
فلا ارتكاز في منع لمسها، فلا بأس بالرجوع إلى أصالة البراءة، و لا يصح الرجوع إلى
استصحاب الحرمة الثابتة حال الاتصال؛ لتعدّد الموضوع عرفا و دليلا كما لا يخفى.
و
يستنتج من ذلك جواز ترقيع جلد المرأة للرجل و عكسه، و لا بأس بلمسه قبل الترقيع و
في أثنائه و بعده للطبيب و المريض و غيرهما، و اللّه أعلم.
[1] . الوسائل كتاب النكاح الباب 115 ج 14 من الطبعة
المتوسطة و ج 20 من الطبعة الأخيرة.
[2] . نفس المصدر. و سند الخبر بعثمان بن عيسى غير
معتبر، خلافا لجمع.
[3] . و قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: و كأنّه( الشيخ
الأعظم) يريد بالأخبار أخبار المصافحة المتقدّمة.
[4] . مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 50. و على كلّ
المعمّم للحكم هو فهم العرف و الارتكاز بعد حرمة المصافحة، بدلالة الحديث الصحيح
دون ظهور الإجماع، كما زعمه سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 308