نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 306
شرعا، كما إذا كان حاضرا وجبت
عليه الصلاة تامّة و يجب عليه الصيام، فإذا سافر باختياره و بدّل عنوان الحاضر
بالمسافر لا مانع منه، فيجب عليه الإفطار و قصر الصلاة، على تفصيل مقرّر في الفقه.
و
هكذا يجوز للمكلّف الانتقال إلى الجنسية المخالفة لجنسيته الحاضرة، خلافا لبعضهم.
نعم،
إذا دلّ دليل خاص في مورد على منع تبديل العنوان نلتزم به في مورده. و اللّه أعلم
بأحكامه.
السادس
عشر: إنّ التطوّر العلمي لمّا يصل بعد إلى إقحام الجلد الحيواني في النسيج العام
للجسم البشري،
إذ
أنّ الجسم يرفض هذا النسيج الغريب و لا يلتحم به، و لكن لو وصل العلم في يوم إلى
التغلّب على مشكلة الرفض هذه، فيطرح في الفقه سؤالان لا بدّ من الإجابة عليهما:
1-
ما هو حكم الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، إذا كان السرير في محال الوضوء أو
الغسل؟ فإنّ الجلد إمّا نجس- كما في جلد الخنزير و الكلب و الميتة- و إمّا حاجب عن
وصول الماء إلى البدن و إن كان طاهرا كما في جلد المأكول لحمه بعد التذكية، و كذا
في جلد ميت المسلم بعد غسله.
2-
ما هو حكم صحّة الصلاة، إذا كانت الجلود نجسة أو ممّا لا يؤكل لحمه و لو بعد
التذكية، فإنّهما ما نعتان عن صحّة الصلاة فضلا عن جلد الخنزير أو الكلب النجس
العين؟
أقول:
في فرض صيرورة الجلد جزءا لبدن المكلّف، فعلى القول بجريان أحكام الجسم عليه، لا
إشكال في صحّة الوضوء و الغسل و الصلاة، فإنّ الجلد بعد ذلك لا يعدّ شيئا حاجبا و
لا نجسا و لا جزءا من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، بل هو جزء لبدن الإنسان محكوم
بحكمه- كما قال به جمع- لكن لنا في هذا المقام كلام ذكرناه في ما سبق فإنّا لم
نفهم معنى التبعية على نحو تطهّر العضو النجس العين مثلا. و في فرض عدم صيرورته
جزءا لبدن المكلّف، تنتقل وظيفة المكلّف- بالنسبة إلى الطهارة- إلى الجبيرة أو
التيمّم أو إلى كليهما، كما فصّل في الكتب الفقهية، و لعل أحسن الكتب في ذلك،
العروة الوثقى و حواشيها.
و
تصحّ الصلاة أيضا عند الاضطرار كسائر موارد الاضطرار. هذا كلّه من ناحية الحكم
الوضعي.
و
أمّا من ناحية الحكم التكليفي، ففي فرض الضرورة و الحرج لا إشكال في جواز العملية،
و أمّا في فرض التجمّل ففيه بحث لا بدّ للمكلّف من مراجعة مقلّده و مفتيه.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 306