responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 306

شرعا، كما إذا كان حاضرا وجبت عليه الصلاة تامّة و يجب عليه الصيام، فإذا سافر باختياره و بدّل عنوان الحاضر بالمسافر لا مانع منه، فيجب عليه الإفطار و قصر الصلاة، على تفصيل مقرّر في الفقه.

و هكذا يجوز للمكلّف الانتقال إلى الجنسية المخالفة لجنسيته الحاضرة، خلافا لبعضهم.

نعم، إذا دلّ دليل خاص في مورد على منع تبديل العنوان نلتزم به في مورده. و اللّه أعلم بأحكامه.

السادس عشر: إنّ التطوّر العلمي لمّا يصل بعد إلى إقحام الجلد الحيواني في النسيج العام للجسم البشري،

إذ أنّ الجسم يرفض هذا النسيج الغريب و لا يلتحم به، و لكن لو وصل العلم في يوم إلى التغلّب على مشكلة الرفض هذه، فيطرح في الفقه سؤالان لا بدّ من الإجابة عليهما:

1- ما هو حكم الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، إذا كان السرير في محال الوضوء أو الغسل؟ فإنّ الجلد إمّا نجس- كما في جلد الخنزير و الكلب و الميتة- و إمّا حاجب عن وصول الماء إلى البدن و إن كان طاهرا كما في جلد المأكول لحمه بعد التذكية، و كذا في جلد ميت المسلم بعد غسله.

2- ما هو حكم صحّة الصلاة، إذا كانت الجلود نجسة أو ممّا لا يؤكل لحمه و لو بعد التذكية، فإنّهما ما نعتان عن صحّة الصلاة فضلا عن جلد الخنزير أو الكلب النجس العين؟

أقول: في فرض صيرورة الجلد جزءا لبدن المكلّف، فعلى القول بجريان أحكام الجسم عليه، لا إشكال في صحّة الوضوء و الغسل و الصلاة، فإنّ الجلد بعد ذلك لا يعدّ شيئا حاجبا و لا نجسا و لا جزءا من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، بل هو جزء لبدن الإنسان محكوم بحكمه- كما قال به جمع- لكن لنا في هذا المقام كلام ذكرناه في ما سبق فإنّا لم نفهم معنى التبعية على نحو تطهّر العضو النجس العين مثلا. و في فرض عدم صيرورته جزءا لبدن المكلّف، تنتقل وظيفة المكلّف- بالنسبة إلى الطهارة- إلى الجبيرة أو التيمّم أو إلى كليهما، كما فصّل في الكتب الفقهية، و لعل أحسن الكتب في ذلك، العروة الوثقى و حواشيها.

و تصحّ الصلاة أيضا عند الاضطرار كسائر موارد الاضطرار. هذا كلّه من ناحية الحكم الوضعي.

و أمّا من ناحية الحكم التكليفي، ففي فرض الضرورة و الحرج لا إشكال في جواز العملية، و أمّا في فرض التجمّل ففيه بحث لا بدّ للمكلّف من مراجعة مقلّده و مفتيه.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست