نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 29
فضلّوا و أضلّوا، و توضيح
المقام محتاج إلى بسط في الكلام، لكنه لا يناسب هذا الكتاب.
القول
الثاني: لحظة التحام الحيوان المنوي بالبويضة هي بداية الحياة الإنسانيّة،
اختاره
بعض الأطباء- المشار إليه آنفا- و استدلّ عليه بتحقّق كائن في هذا الدور تنطبق
عليه جميع الشروط التالية:
1-
أن تكون له بداية واضحة معروفة.
2-
أن يكون قادرا على النموّ ما لم يحرم أسبابه.
3-
أن يفضي نموّه إلى الإنسان جنينا و وليدا و طفلا و صبيا و شابا و شيخا و كهلا إن
نسأ اللّه له في الأجل.
4-
أنّ ما سبقه من دور لا يمكن أن ينمو فيفضي إلى إنسان.
5-
أن تكتمل له الحصيلة الإرثية لجنس الإنسان عامة، و كذلك له هو فردا بذاته مختلفا
عن غيره من الأفراد منذ بدء الخليقة و حتّى قيام الساعة.
و
قال: هذه الشروط الخمسة تتوفّر جميعا في البويضة (البيضة) الملقّحة، و هي لا
تتوفّر في غيرها و لا تنطبق على ما قبلها و لا ما بعدها.
و
استشهد عليه أيضا بتأجيل عقوبة الإعدام شرعا إن كان المحكوم عليها حاملا دون تقييد
الحمل بزمان خاص، كما استشهد بقوله تعالى: وَ إِذْ أَنْتُمْ
أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ[1]،
قال: من هؤلاء الأجنّة؟ أنتم و أنا الإنسان[2]
و أنكر أن تكون حياة الجنين قبل تمام أربعة أشهر نباتية أو حيوانية، فإنّ النبات-
تعريفا- ليس له جهاز حركي فعّال، و لا جهاز عصبي، و أسلوبه الغذائي مختلف، و هو
يقتات على الضوء و يستهلك ثاني أوكسيد الكربون و يفرز الأكسيجين، و أحجم أن يصفها
بأنّها حياة حيوانية، و قد يسعد جماعة داروين إن نقرر أنّ جنين الإنسان بدور
حيواني![3].
أقول:
الشرائط الخمسة لا تثبت أنّ حياة البييضة الملقّحة حياة إنسانيّة؛ لعدم الملازمة
بينهما
[3] . ادعى بعض الباحثين: أن 125 مليون خلية تموت في
جسم الإنسان كلّ دقيقة و تحل محلّها خلايا جديدة ...
و تتساقط الخلايا من الجسم كما
تتساقط أوراق الشجر الميتة من أشجارها و أن الذرات التي تكون جسم أي انسان منا غير
موقوفة عليه ... فهي تأتي من مصادر شتى ... و بعد أن تغادر الجسم تذهب إلى مصادر
شتى. فجسم الإنسان يموت و يحيا ثمّ يموت و يحيا في الحياة الدنيا و الإنسان نفسه
حيّ يرزق ... إذن فسرّ الحياة غير معلّق بموت الجسم أو حياته. نفس المصدر ص 365.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 29