responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 282

و السمعية على ذلك.

و قد ذكر بعضهم وجوها ضعيفة لحرمته، عمدتها قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا ضرر و لا ضرار»[1]، بدعوى أنّ الضرار هو الإضرار فيحرم الإضرار بالغير و بالنفس، و اجيب عنه بظهوره في الإضرار بالغير.

فإذن لا دليل على حرمة تحمّل الضرر اليسير، فالمكلّف مختار في تحمّله، بل قد يجب لعوارض طارئة و عناوين ثانوية.

و هل يجوز لبعض أقرباء المريض قبول التضرّر في الأقسام الثلاثة الاولى و إعطاء الجلد مثلا للمريض، إذا كان بقاء المرض حرجيا و عسرا لهم، بقاعدتي نفي العسر و نفي جعل الحرج؟!

و الجواب بالنسبة إلى القسمين الأوّلين من الضرر منفيّ جزما، و بالنسبة إلى القسم الثالث منه محتاج إلى مزيد بحث و تفكّر.

و منها: أن يكون النزع لعلاج مرض، أو لعلاج مرض مسلم أو مسلمة، إذا كان المعطي مسلما.

أقول: اعتباره في القسم الرابع من الضرر ممنوع، فيجوز إعطاؤه للتجميل، و لغير المسلم.

و في الأقسام الثلاثة الاولى من الضرر يشكل أو يمنع جواز إعطاء الجلد لعلاج مؤمن كما عرفته، فهذا الشرط لغو.

و منها: أن يغلب الظنّ أو يتحقّق بنجاح الجراحة، و أن يكون الطبيب ماهرا.

و منها: عدم جواز أخذ الجلود بما يزيد عن الحاجة.

أقول: يجري فيهما ما ذكرنا في سابقتهما.

و منها: أن لا توجد بدائل لجلود الإنسان المسلم.

اعتبار هذا الشرط في الأقسام الثلاثة الاولى من الضرر واضح، فلا يؤخذ من جلد المريض المسلم نفسه إذا أمكن الترقيع من جلد الحيوان أو من الجلد الصناعي أو من الكافر، و إذا دار الأمر بين جلد المسلم الميت بعد غسله و بين جلد الكافر المحكوم بالنجاسة حيّا أو ميّتا، فلا بدّ من رجوع المكلّف إلى مقلّده.

لكن في الوقت الذي يعجز الطبّ عن العلاج بغير جلد المريض نفسه يجوز أخذ الجلد من المسلم نفسه لعلاج نفسه في القسم الثالث، مع مراعاة تقديم الأهمّ على المهمّ في هذا القسم، بل و في القسم الثاني منه أيضا، فلاحظ و تأمّل.


[1] . تهذيب الأحكام ج 7 ص 146.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست