responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 271

و قال أيضا: «بل لا يبعد ثبوت الخيار معه و إن لم يذكر ذلك شرطا في متن العقد، و إنما كان بتدليس منها أو من وليها؛ لما سمعته في المسائل السابقة «انتهى كلامه‌[1]».

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ...: و قال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك؟ فقال: «تفسخ النكاح، أو قال: تردّ[2]».

أقول: فإذا جاز لها بتدليس مثل هذا الأمر جاز لها الردّ بتدليس أمور كثيرة أخرى بطريق أولى.

نعم، صحّة الرواية مبينة على صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في مشيخة التهذيب، و فيه إشكال- و لا عبرة بصحّته في الفهرست- خلافا للمشهور أو الكلّ في تصحيح طريق الشيخ إليه‌[3].

و في جواهر الكلام:

قد تكرّر منّا غير مرة قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوّجها كذلك، فبان الخلاف- أيّ صفة كانت- لظهور نصوص التدليس فيه ... بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع منهم هنا على أنّ شرطية الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف، نعم، لو كان الشرط من الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذّره أو امتناعه للفرق بين النكاح و البيع بذلك، بل يلزم المشترط عليه بأدائه ...[4].

و قال السيّد السيستاني:

يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به، بحيث صار ذلك سببا لغروره و خداعه، فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، و الظاهر تحقّقه‌


[1] . ج 30 ص 377 و قال في محل آخر( ج 3 ص 114) بل يقوى في النظر ثبوت الخيار إذا تزوجها على الوصف الذي دلّست به فبان الخلاف و ان لم يشترط ذلك في متن الخيار، فلاحظ و تأمل و اللّه العالم. انتهى.

[2] . الوسائل ج 14 ص 614- 615 أقول: في نسخة الكومبيوتر من الوسائل نقل الرواية مسندة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لكن في جامع أحاديث الشيعة ج 20 ص 165 نقلها مضمرة قال:« سألته» و هو المصرّح به في جواهر الكلام و نقل عن كشف اللثام و غيره أنّه لا يجدي أن الحلبي أعظم من أي يروي نحو ذلك عن غير الإمام؛ لاحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي و يكون الراوي( أي حماد) عنه سأله( ص 112 ج 3).

أقول: هذا الاحتمال ضعيف خلاف الظاهر فلاحظ، و على كلّ ادّعى الشهيد الثاني أنّ الأكثر على أنّه ليس للمرأة الفسخ بذلك.

[3] . لاحظ كتابنا: بحوث في علم الرجال الطبعة الثالثة.

[4] . ج 30 ص 385- 386.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست