responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 261

قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثمّ جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسك، و إن شاء طلّق‌[1]».

فالمستفاد من هذه الأحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار أسنادها أمور:

1- للزوج ردّ زوجته عن البرص و الجذام و الجنون و العفل و القرن،

و هذا ممّا لا إشكال فيه، و كذا له ردّها عن الإفضاء و الزمانة إذا دلّست؛ للحديث الثالث، و كذا له ردّ العمياء و العرجاء، للحديث الرابع، و من زنت قبل الزواج؛ للحديث السادس، فله خيار الفسخ بهذه العيوب إذا لم يكن عالما بها قبل العقد أو لم يدخل بها بعد العلم بها، و إلّا فلا خيار له.

2- ألحق المشهور كما في جواهر الكلام‌[2] الرتق بالعيوب المذكورة،

و قال صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه: «بل الظاهر دخوله في العفل، و هو كون الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر مدخل فيه».

أقول: الحديث السادس يشمله بمدلوله المطابقي.

و عن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائدا على المعتاد، بحيث لا يمكن وطؤها إلّا بإفضائها به‌[3]، و نفى البأس عنه في جواهر الكلام‌[4].

أقول: و هو كذلك للحديث السادس.

3- و في محكيّ المصباح أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا.

و عن الصحاح أنها آفة تكون في الحيوانات، و رجل زمن أي مبتلى بيّن الزمانة. و في المنجد: الزمانة: العاهة، عدم بعض الأعضاء، تعطيل القوي، الحب.

و قيل: إنّ المتبادر في أعصارنا منها الإقعاد، و الأصل عدم النقل، و الظاهر هو مدرك فتوى السيد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه حيث فسّره في كتابه توضيح المسائل ب زمين‌گير، و لكنه ضعيف فإنّ قوله في صحيح ابن سرحان: «و إن كن بها زمانة لا يراها الرجال». ظاهر في إرادة الأعمّ من الإقعاد؛ فإنه يراه الرجال و النساء معا، و الظاهر أنّ الإمام بعد ما ذكر العرجاء البرصاء و العمياء- و هي من الزمانة الظاهرة للرجال و النساء- أراد أن يذكر الزمانة المخفية على الرجال، لكن لا دليل على تعيين الزمانة المقصودة للإمام عليه السّلام في هذا الخبر، و لا يصحّ الالتزام بها إذا فسّرناها


[1] . نفس المصدر ص 171.

[2] . ج 3 ص 337.

[3] . نفس المصدر ص 338.

[4] . نفس المصدر ص 338.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست