نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 261
قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن
كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثمّ جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم
إلّا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسك، و إن شاء طلّق[1]».
فالمستفاد
من هذه الأحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار أسنادها أمور:
1-
للزوج ردّ زوجته عن البرص و الجذام و الجنون و العفل و القرن،
و
هذا ممّا لا إشكال فيه، و كذا له ردّها عن الإفضاء و الزمانة إذا دلّست؛ للحديث
الثالث، و كذا له ردّ العمياء و العرجاء، للحديث الرابع، و من زنت قبل الزواج؛
للحديث السادس، فله خيار الفسخ بهذه العيوب إذا لم يكن عالما بها قبل العقد أو لم
يدخل بها بعد العلم بها، و إلّا فلا خيار له.
2-
ألحق المشهور كما في جواهر الكلام[2] الرتق
بالعيوب المذكورة،
و
قال صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه: «بل الظاهر دخوله في العفل، و هو كون الفرج
ملتحما على وجه ليس للذكر مدخل فيه».
أقول:
الحديث السادس يشمله بمدلوله المطابقي.
و
عن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائدا على المعتاد، بحيث لا يمكن وطؤها إلّا بإفضائها
به[3]، و نفى
البأس عنه في جواهر الكلام[4].
أقول:
و هو كذلك للحديث السادس.
3-
و في محكيّ المصباح أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا.
و
عن الصحاح أنها آفة تكون في الحيوانات، و رجل زمن أي مبتلى بيّن الزمانة. و في المنجد:
الزمانة: العاهة، عدم بعض الأعضاء، تعطيل القوي، الحب.
و
قيل: إنّ المتبادر في أعصارنا منها الإقعاد، و الأصل عدم النقل، و الظاهر هو مدرك
فتوى السيد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه حيث فسّره في كتابه توضيح المسائل ب
زمينگير، و لكنه ضعيف فإنّ قوله في صحيح ابن سرحان: «و إن كن بها زمانة لا يراها
الرجال». ظاهر في إرادة الأعمّ من الإقعاد؛ فإنه يراه الرجال و النساء معا، و
الظاهر أنّ الإمام بعد ما ذكر العرجاء البرصاء و العمياء- و هي من الزمانة الظاهرة
للرجال و النساء- أراد أن يذكر الزمانة المخفية على الرجال، لكن لا دليل على تعيين
الزمانة المقصودة للإمام عليه السّلام في هذا الخبر، و لا يصحّ الالتزام بها إذا
فسّرناها