نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 259
قوم فإذا امرأته عوراء و لم
يبنوا له، قال: «لا تردّ (و قال- ئل) إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و
الجنون و العفل، قلت: أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر
بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها[1]».
و
رواه الشيخ في التهذيبين عن حمّاد[2]، لكن
طريقه إليه غير مذكور في المشيخة، و لا عبرة بالطريق المذكور في فهرسته على ما
حقّقناه في محله.
ثمّ
إنّ اسم «حماد» منصرف الى ابن عثمان أو ابن عيسى، و طريق الصدوق إلى كليهما معتبر
في مشيخة الفقيه[3].
ثمّ
أنّ احتمال كون الفعل «يردّ» هنا مبنيا للمفعول أقرب أو أنسب، فإنّ الفعل السابق
«تردّ» كذلك جزما[4].
لا
يقال: إنّ الكلام في عيوب المرأة فلا يشمل عيوب الرجل.
فإنّه
يقال: العبرة بإطلاق كلام الإمام عليه السّلام دون كلام السائل، على أنّ الأنسب
على فرض إرادة عيوب المرأة فقط التعبير ب: «إنّما تردّ من البرص» دون التعبير ب:
«إنّما يردّ النكاح» و اختصاص العفل بالمرأة لا ينافي إرادة الرجل و المرأة كما لا
يخفى، و سؤال الراوي بعد ذلك سؤال مستقلّ يتعلّق ببعض مصاديق الجواب و هذا الوجه
عندي أظهر بلحاظ الحديث.
و
عليه فهذه العيوب مجوّزة للردّ سواء كانت في المرأة أو في الرجل، و اللّه تعالى
أعلم و إن قال صاحب جواهر الكلام (ج 30 ص 319):
و
لعلّه لذا (أي لاحتمال كون الفعل معلوما و رجوع الضمير الى الرجل) لم يحكم الأكثر،
كما ستعرف بالخيار لها في الجذام و البرص ... و على كلّ حال فالاستدلال لا يخلو عن
إشكال، انتهى.
أقول:
لكن المشهور قالوا بخيارها بجنونه.
و
على كلّ مقتضى الحصر عدم جواز ردّ النكاح عن غير هذه العيوب.
[3] . و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى تصريح بأنّه ابن
عثمان، و هو مؤيّد لا دليل؛ لأن النوادر لم تصل إلى المجلسي و الحرّ رحمهما اللّه
بسند معتبر.
[4] . لكن في جواهر الكلام( ص 319 ج 30) نقل الحديث
هكذا:« لا يردّ» أي بصيغة الغائب المذكور فيحتمل كونه مجهولا كما يحتمل كونه
معلوما، لكن في ص 363 ج 30 ضبطها ب:« لا تردّ» فلعلّ الأوّل من غلط الطابع أو
الكاتب.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 259