responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 226

سنين متمادية و لا مؤمن على حفظ حقّه- أي الميراث- فأرجع رفع مشكلته إلى القرعة.

الأمر الثاني: مدلول الأحاديث أنّ لتمييز الذكر و الأنثى في الفرد الخنثى الذي له آلة الرجل و فرج المرأة علامات‌

أوّلها: الحيض و ظهور الثدي و الاحتلام، و هذه الثلاثة مقدّمة على غيرها في مقام التمييز إذا أمكنت بالفعل أو بالانتظار الميسور غير الطويل.

ثانيها: المبال، فإن بال من الفرج فهو أنثى، و إن بال من الذكر فهو ذكر، و إن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول، فإن تساويا في السبق فمن حيث ينبعث على إشكال في معنى الانبعاث، و ضبطه كما مر في الحاشية السابقة.

ثالثها: تساوي الأضلاع و اختلافها على إشكال فيه- و قد سبق- و على فرض اعتباره فالأظهر تساوي هذه العلامة مع السابقتين و إن كان الأحوط تقدّم الأولى عليه بل الثانية أيضا.

و أمّا فاقد العورتين فيتميّز بالقرعة، و يحتمل تمييزه بإنبات اللحية و ظهور الثديين و إن لم يرد بهما نصّ فيه.

و على ضوء ما ذكرنا لا يبقى الخنثى مشكلا.

أمّا في فاقد العورتين فإنّ ما يرفع الإشكال عنه هي القرعة. و أمّا في واجد العورتين فمورد الإشكال فيه من لم يتميّز بالمبال و سبّق البول و انبعاثه، و بالحيض و ظهور الثدي و الاحتلام و العلامات غير المنصوصة كإنبات اللحية و نحوها ممّا يوجب الاطمئنان بالجنس، فإذا قلنا بجريان القرعة للروايات العامة- منها رواية ابن مسكان المتقدّمة، كما هو الأرجح فلا يبقى للخنثى المشكل مصداقا.

نعم، الأحوط لزوما في مورد موثقة إسحاق بن عمّار الاقتصار على ما فيها من إعطاء نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء، و أمّا في غير الميراث فيرجع إلى القرعة، فإن صح ما قلنا فتزيل العقبة أمام تزويجه و تزوجه و سائر أحكام أحد الجنسين عليه الخاصة به، و اللّه أعلم.

ثمّ إن دخل الطفل الواجد للعورتين في أحد الصنفين بعملية طبّية فإن صار واجدا لجميع أوصاف ذاك الصنف فهو محكوم بأحكامه حتّى في الميراث- و هكذا غير الطفل- و إن بقيت فيه بعض صفات الأنثى ففيه إشكال.

و هل لوليّ الطفل حقّ في تغييره إلى أحد الجنسين؟ فيه بحث و كلام.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست