نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 203
حسّا بالآلات الحديثية.
و
الذي يصلح للاعتماد عليه في الفقه و تحديد الأحكام و حتّى تأويل النصوص المخالفة
هو الثاني لا غير؛ فإنّ الاستنباط الحدسي أو الإحصاء الظني غير حجّة لأحد.
الفصل
الرابع: في المباحث الفقهية المتعلّقة بالمقام
و
هي ثلاثة على ما يخطر ببالي عاجلا:
الأوّل:
تحديد سنّ اليأس و انتهاء الحيض،
فإنّ
الفقهاء اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة: فعن المشهور أنّ المرأة غير القرشية[1]
و غير النبطية تيأس ببلوغ الخمسين سنة، و أمّا هما فبلوغ ستّين سنة، و عن جمع أنّ
يأس مطلق النساء ببلوغ الخمسين بلا فرق بين القرشية و النبطية و بين غيرهما، و عن
العلّامة رحمه اللّه- في بعض كتبه- أنّه ببلوغ الستّين مطلقا من مبدأ ولادتها[2].
و
لا دليل معتبر على واحد من هذه الأقوال رغم ادّعاء بعض الفقهاء صحّة بعض الأحاديث
المستدلّ بها سندا؛ فإنّه اشتباه على الأقوى.
الثاني:
هل للحيض حقيقة ممتازة طبيا عن دم الاستحاضة[3]
و دم النفاس و دم البكارة و دم القرحة و نحوها؟
فإن
ثبت ذلك طبيا لا بدّ للفقهاء و النساء اللاتي يحضن من الرجوع إلى الطبيبات أو
الأطباء الاختصاصيين بذلك، فإنّهم أهل الخبرة و هم أهل الذكر في المقام.
و
لدم الحيض أحكام إلزامية كثيرة و تشخيصه مهمّ جدّا بحسب الشرع كحرمة الدخول و
المكث في المساجد، و سقوط الصلاة، و وجوب قضاء الصوم و سقوط وجوب أدائه، و غير ذلك
و مع تعيينه طبيا و قطعيا لا يجب، بل لا يسوغ الرجوع إلى الأمارات الظنيّة، و إن
كانت منصوصه فإنّها مختصة بفرض عدم العلم بالواقع.
تقول
طبيبة:
لا
يمكن التفرقة بين دم الحيض و دم الاستحاضة؛ لأنّ المصدر واحد، و التثمين واحد و
لكن يمكن التفرقة بالفحص الإكلينكي و دراسة التاريخ بين المرضى و استبعاد أيّ حمل
أو استبعاد أيّ مرض آخر موجود[4].