responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 203

حسّا بالآلات الحديثية.

و الذي يصلح للاعتماد عليه في الفقه و تحديد الأحكام و حتّى تأويل النصوص المخالفة هو الثاني لا غير؛ فإنّ الاستنباط الحدسي أو الإحصاء الظني غير حجّة لأحد.

الفصل الرابع: في المباحث الفقهية المتعلّقة بالمقام‌

و هي ثلاثة على ما يخطر ببالي عاجلا:

الأوّل: تحديد سنّ اليأس و انتهاء الحيض،

فإنّ الفقهاء اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة: فعن المشهور أنّ المرأة غير القرشية[1] و غير النبطية تيأس ببلوغ الخمسين سنة، و أمّا هما فبلوغ ستّين سنة، و عن جمع أنّ يأس مطلق النساء ببلوغ الخمسين بلا فرق بين القرشية و النبطية و بين غيرهما، و عن العلّامة رحمه اللّه- في بعض كتبه- أنّه ببلوغ الستّين مطلقا من مبدأ ولادتها[2].

و لا دليل معتبر على واحد من هذه الأقوال رغم ادّعاء بعض الفقهاء صحّة بعض الأحاديث المستدلّ بها سندا؛ فإنّه اشتباه على الأقوى.

الثاني: هل للحيض حقيقة ممتازة طبيا عن دم الاستحاضة[3] و دم النفاس و دم البكارة و دم القرحة و نحوها؟

فإن ثبت ذلك طبيا لا بدّ للفقهاء و النساء اللاتي يحضن من الرجوع إلى الطبيبات أو الأطباء الاختصاصيين بذلك، فإنّهم أهل الخبرة و هم أهل الذكر في المقام.

و لدم الحيض أحكام إلزامية كثيرة و تشخيصه مهمّ جدّا بحسب الشرع كحرمة الدخول و المكث في المساجد، و سقوط الصلاة، و وجوب قضاء الصوم و سقوط وجوب أدائه، و غير ذلك و مع تعيينه طبيا و قطعيا لا يجب، بل لا يسوغ الرجوع إلى الأمارات الظنيّة، و إن كانت منصوصه فإنّها مختصة بفرض عدم العلم بالواقع.

تقول طبيبة:

لا يمكن التفرقة بين دم الحيض و دم الاستحاضة؛ لأنّ المصدر واحد، و التثمين واحد و لكن يمكن التفرقة بالفحص الإكلينكي و دراسة التاريخ بين المرضى و استبعاد أيّ حمل أو استبعاد أيّ مرض آخر موجود[4].


[1] . القرشية: المنتسبة الى النضر بن كنانة.

[2] . لاحظ من جواهر الكلام ج 3 ص 161.

[3] . المستفاد من بعض الأحاديث تغير دم الاستحاضة و الحيض ماهية.

[4] . الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيّة ص 680.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست