نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 190
ذكر العقد بانيا عليه قبل العقد
و حينه؛ لشمول قوله عليه السّلام: «المسلمون عند شروطهم»[1].
و
عليه فالبكارة سواء جعلت شرطا في متن العقد أم كان بناء العقد عليه فهي شرط يترتّب
عليها أحكام الشرط.
الرابع:
هل قيام الطبيبة برتق غشاء البكارة أو إصلاحه أو تجديده غشّ محرم عليه و إن لم
تقصد الغش و التدليس المحرّمين بل إنّما قصدت أجرتها فقط؟
يقول
الشيخ الأنصاري في مكاسبه المحرّمة (ص 18):
فتحصّل
ممّا ذكرنا أنّ قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، و أنّ محلّ
الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقّق الشرط دون المشروط و أنها هل تعدّ
إعانة على المشروط فتحرم، أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة
التجري» انتهى ما أردنا نقله.
أقول:
لم تثبت حرمة الإعانة على مطلق الحرام و إنّما الثابت حرمة الإعانة على الظلم، و إعانة
الحكومة غير الدينية، و الإعانة على القتل و هو من أظهر أفراد الظلم.
نعم،
يحرم التعاون على الإثم و العدوان كما في القرآن المجيد[2]
لكن التعاون غير الإعانة على ما ذكرناه في كتابنا حدود الشريعة[3].
و
على كلّ الحكم بحرمة الإعانة على الظلم أو على مطلق الحرام- على قول مطلقا- و إن
لم يقصد تحقق المشروط محتاج إلى تأمّل.
ثمّ
إنّ عمل الطبيب إذا لم يعدّ غشاء و تدليسا فلا مانع من القيام بعمل الرتق حتّى
بملاحظة قسمه في ابتداء أمره؛ لعدم ارتكابه ما يخالف قسمه، و أمّا إن عدّ غشا و
تدليسا أو قلنا بحرمة الإعانة على الحرام حتّى إذا لم يقصده أو قصد الحرام، فلا
يجوز العمل المذكور، و لا عبرة بقسمه على أنه يعمل جهده لدفع الأذى عن مرضاه،
فإنّه مخصوص لا محالة بفرض عدم كون العمل محرّما لعلّة من العلل.
الخامس:
إذا عادت البكارة بالعملية الطبّية فهل يترتب على المرأة أحكامها الفقهية ككفاية
سكوتها في العقد، و توقف صحّة عقدها على إذن وليّها و لزوم كون الزوج معها سبعة
أيام من