نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 188
فتاة لأخرى، و يعتمد على حدّ
كبير على درجة تمزق الغشاء، و الذي يعتمد بدوره على نوع الغشاء و مدى سمكه و
مرونته، و قد يكون النزيف شديدا بحيث يستدعي إسعاف الفتاة و التدخّل الجراحي بربط
الشرايين النازفة و خياطة مكان التمزّق لوقف النزيف[1].
و
سبب تمزّق غشاء البكارة قبل الزواج أمران: الدخول كانت الفتاة راضية به أو مكرهة،
أو وقوع حادث أدّى إلى إصابات بمنطقة الفرج، و يمكن للطبيب المتخصّص معرفة تمزق
غشاء البكارة عن حادث أو اغتصاب بسهولة؛ إذ أنّ التمزّق في هذه الحالة يكون حديثا
و مصحوبا بكدمات و إصابات أخرى بمنطقة الفرج و ما حولها[2].
إذا
تقرّر ذلك فهنا أسئلة تطلب أحكامها الشرعية:
السؤال
الأوّل: أنّ قيام الطبيبة أو الطبيب برتق غشاء البكارة يعتبر خداعا لزوج الفتاة
المستقبلي
و
أنّه هو الذي خدعه، و عدم قيامه به يؤدّي للأضرار الشديدة للفتاة و أهلها، و عدم
قدرة الفتاة على الزواج حتى لا يفتضح أمرها، و إيذاؤها الشديد إذا أجبرت على
الزواج عند كشف حالها، و الطبيب قد أقسم عند بدء حياته العلمية بعدم القيام بأيّ
عمل فيه غشّ و خداع كما أنّه أقسم في نفس الوقت بأنّ يعمل جهده لدفع الأذى عن
مرضاه و الحفاظ على حياتهم و صحتهم البدنية و النفسية، فما هو الحكم الشرعي؟
أقول:
جواب هذا السؤال يتوقّف على ذكر مباحث فقهية لا بدّ من ذكرها على نحو الاختصار و
نسأل اللّه العصمة عن الخطأ:
الأوّل:
قيل: لا خلاف في حرمة تدليس الماشطة، بل ادّعى عليه الإجماع، و قد تعرّض لتوضيح
التدليس و بيان صغرياته شيخنا الأنصاري رضى اللّه عنه في مكاسبه المحرمة.
لكن
الإجماع المنقول لا يكون دليلا على الحرمة، و عمل الماشطة في مثل هذه الأعصار لا
يعدّ تدليسا، و كذا بعض ما عدّوه من مصاديقه ليس بتدليس.
و
يمكن أن نستدلّ على حرمة التدليس بموثّقة بكير في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة
فتزوّجها، فقال: «يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه و إن رضيت به أقامت معه
...[3]».