responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 181

المسألة الخامسة و العشرون حكم نزع الأعضاء و بيعها

أمّا حكم نزع الأعضاء

فقد مرّ في المسألة الحادية و العشرين، و ملخّص المقال: أنّه لا يجوز نزع أعضاء يوجب الموت آجلا أو عاجلا؛ فإنه من قتل النفس و إلقائها إلى التهلكة و قد حرّمهما القرآن المجيد حتّى و إن أنقذ به نفسا محترمة من الهلاك، فإنّ هذا النحو من الإيثار لم يثبت جوازه في الشرع فضلا عن رجحانه.

و يلحق به في الحرمة نزع اليدين أو الرجلين أو العينين أو اللسان، و أمثال ذلك ممّا يفهم عدم جوازه من مذاق الشرع، و كذا الابتلاء بأمراض خطيرة مضرّة بحياته و أهله- كالشلل مثلا- أو سارية مضرّة لغيره من المسلمين و هو لا يقدر على ضبطها و عدم نشرها.

بل لا يجوز قطع الأنف و إن فرض عدم ضرره طبا؛ لكونه إهانة للقاطع عند الناس، و لا يجوز للمسلم إذلال نفسه حتّى إذا قصد به إهداءه لغيره بعوض أو بلا عوض، فتأمل.

و هنا قسم ثالث لا يتّضح حكمه الشرعي كلّ الاتضاح كقلع إحدى العينين، فإنه و إن لم يضرّ بحياة صاحبها لكنها عضو مهم، و كقطع كلية واحدة لاحتمال فساد الاخرى لسبب من الأسباب في المستقبل القريب أو البعيد، و لا يطمئن بتمكّنه من الحصول على كلية غيره حين الاحتياج إليها. و لا فرق في وجوب حفظ النفس من التلف الحالي و الاستقبالي.

و الحال أنّ حفظ النفس المؤمنة- أيضا- واجب عقلا و له ثواب كثير؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً[1].


[1] . المائدة آية 32.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست