نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 181
المسألة الخامسة و العشرون
حكم نزع الأعضاء و بيعها
أمّا
حكم نزع الأعضاء
فقد
مرّ في المسألة الحادية و العشرين، و ملخّص المقال: أنّه لا يجوز نزع أعضاء يوجب
الموت آجلا أو عاجلا؛ فإنه من قتل النفس و إلقائها إلى التهلكة و قد حرّمهما
القرآن المجيد حتّى و إن أنقذ به نفسا محترمة من الهلاك، فإنّ هذا النحو من
الإيثار لم يثبت جوازه في الشرع فضلا عن رجحانه.
و
يلحق به في الحرمة نزع اليدين أو الرجلين أو العينين أو اللسان، و أمثال ذلك ممّا
يفهم عدم جوازه من مذاق الشرع، و كذا الابتلاء بأمراض خطيرة مضرّة بحياته و أهله-
كالشلل مثلا- أو سارية مضرّة لغيره من المسلمين و هو لا يقدر على ضبطها و عدم
نشرها.
بل
لا يجوز قطع الأنف و إن فرض عدم ضرره طبا؛ لكونه إهانة للقاطع عند الناس، و لا
يجوز للمسلم إذلال نفسه حتّى إذا قصد به إهداءه لغيره بعوض أو بلا عوض، فتأمل.
و
هنا قسم ثالث لا يتّضح حكمه الشرعي كلّ الاتضاح كقلع إحدى العينين، فإنه و إن لم
يضرّ بحياة صاحبها لكنها عضو مهم، و كقطع كلية واحدة لاحتمال فساد الاخرى لسبب من
الأسباب في المستقبل القريب أو البعيد، و لا يطمئن بتمكّنه من الحصول على كلية
غيره حين الاحتياج إليها. و لا فرق في وجوب حفظ النفس من التلف الحالي و
الاستقبالي.
و
الحال أنّ حفظ النفس المؤمنة- أيضا- واجب عقلا و له ثواب كثير؛ لقوله تعالى:
وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً[1].