نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 169
4- و في صحيح ابن سنان عن
الصادق عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ألا
أنبّئكم بشراركم، قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: المشاؤون بالنميمة المفرّقون بين
الأحبّة الباغون للبراء المعايب[1]».
و
المستفاد من هذه الأحاديث الأربعة حرمة إفشاء ما في المجالس و حرمة إذاعة أسرار
المؤمن و حرمة إذلال المؤمن و النميمة و التفريق بين الأحبّة و طلب العيب للبراء.
و
أمّا حرمة الغيبة و حرمة سوء الظنّ و حرمة التجسّس
فيدلّ
عليها قوله تبارك و تعالى:
يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً[2].
و
قد استثني من حرمة الغيبة ما إذا كانت مصلحة الغيبة أقوى من تركها، و ما إذا كان
المغتاب- بالفتح- متجاهرا بالفسق و فرض تظلّم المظلوم بإظهار ما فعل به الظالم؛
لقوله تعالى:
لا
يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ[3] و
في جرح الرواة، و جرح الشهود، و غير ذلك كما فصّل في الكتب الفقهية[4].
و
الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أمرين:
1-
من جملة ما استثناه شيخنا الانصاري قدّس سرّه- في مكاسبه المحرّمة- من حرمة الغيبة
قصد ردع المغتاب من المنكر[5]، و لكن
سيدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه ناقشه نقاشا متينا[6].
2-
و من جملة ما استثناه الشيخ المذكور نصح المستشير[7]،
فإنّ النصيحة واجبة للمستشير.
أقول:
أمّا وجوب النصح فيدلّ عليه صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام: «يجب
للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد و المغيب». و مثله صحيح الحذاء[8].
لكن
النسبة بينه و بين حرمة الغيبة هي العموم من وجه، ففي مورد الاجتماع تقع المزاحمة
فلا بدّ من الأخذ بالأهمّ، و هو يختلف باختلاف الموارد و الحالات.
و
اعلم أنّه يجب حفظ الأيمان و يحرم الحنث كتابا و سنة، و هذا مما لا إشكال فيه، لكن
قال