responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 94

ذمة.

و منه يظهر الحال ان اريد به فرض عدم تعلق الدين بذمة الضامن و لا بكون مصرف الخمس و الزكاة متعهداً، بل اريد بالضمان مجرد التعهد بالوفاء من حق خاص. فقد أورد عليه في المستمسك انه مجرد وعد لا يجب الوفاء به. و يمكن ان يجاب عنه بانه نحو عقد يجب الوفاء به و ان لم يكن من الضمان المصطلح فتأمّل.

و للمسألة صورة اخرى هي مراد الماتن ظاهراً، و هي أن الضامن يؤدي دين المديون من زكاة ماله أو خمسه، قال السيد السيستاني: إذا كان المديون فقيرا لم يصح ان يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس او الزكاة أو المظالم، و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلًا أم لا. (منهاج الصالحين ج 2/ 315).

(2) قوي، بل لا فرق بين الصورتين في البطلان على الاحتمالين.

(مسألة 32) إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز ان يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي بل و لا حاد الفقراء على اشكال.

(1) اما صحة الضمان بالنسبة للحاكم فمبني أولًا على عدم كون وجوب الخمس مجرد تكليف غير متعلق بالذمة كما ذهبنا إليه في بعض كتبنا- حدود الشريعة- فيما سبق. و الا فلا يصح فيه الضمان فانه كضمان الحج و الصلاة. و ثانياً على عدم اعتبار المالكية في المضمون له و ان مجرد الولاية يكفى لصحي الضمان و ثالثاً على ثبوت الولاية للحاكم على الزكاة و الخمس كما هو مفروض كلامهم و في مستمسك الاستاذ: و كذلك الحكم في الصدقات المعينة للجهات إذا كانت دينا للجهة المعينة اعتبر قبول الولي‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست