و
منه يظهر الحال ان اريد به فرض عدم تعلق الدين بذمة الضامن و لا بكون مصرف الخمس و
الزكاة متعهداً، بل اريد بالضمان مجرد التعهد بالوفاء من حق خاص. فقد أورد عليه في
المستمسك انه مجرد وعد لا يجب الوفاء به. و يمكن ان يجاب عنه بانه نحو عقد يجب
الوفاء به و ان لم يكن من الضمان المصطلح فتأمّل.
و
للمسألة صورة اخرى هي مراد الماتن ظاهراً، و هي أن الضامن يؤدي دين المديون من
زكاة ماله أو خمسه، قال السيد السيستاني: إذا كان المديون فقيرا لم يصح ان يضمن
شخص عنه بالوفاء من الخمس او الزكاة أو المظالم، و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة
الضامن مشغولة بها فعلًا أم لا. (منهاج الصالحين ج 2/ 315).
(2)
قوي، بل لا فرق بين الصورتين في البطلان على الاحتمالين.
(مسألة
32) إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز ان يضمن عنه ضامن للحاكم
الشرعي بل و لا حاد الفقراء على اشكال.
(1)
اما صحة الضمان بالنسبة للحاكم فمبني أولًا على عدم كون وجوب الخمس مجرد تكليف غير
متعلق بالذمة كما ذهبنا إليه في بعض كتبنا- حدود الشريعة- فيما سبق. و الا فلا يصح
فيه الضمان فانه كضمان الحج و الصلاة. و ثانياً على عدم اعتبار المالكية في
المضمون له و ان مجرد الولاية يكفى لصحي الضمان و ثالثاً على ثبوت الولاية للحاكم
على الزكاة و الخمس كما هو مفروض كلامهم و في مستمسك الاستاذ: و كذلك الحكم في
الصدقات المعينة للجهات إذا كانت دينا للجهة المعينة اعتبر قبول الولي