لحسابه لا لحساب المرتهن. و فيه
المرتهن انما شرط الرهن لحصول دينه كما هو ظاهر. و اما على تفسير الضمان بضم ذمة
إلى ذمة فلا شبهة في بقاء الضمان عند عدم القرينة.
2-
عملا بلزوم العمل بالشرط.
(مسألة
24) يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد او على نحو الشرائط في العقود
من كونه من باب الالتزام في الالتزام و حينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال
بمعنى صرفه فيه. و على الاول إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان و يرجع المضمون له على
المضمون عنه، كما انه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته، و على الثاني لا يبطل، بل
يوجب الخيار للضامن أو المضمون له أو هما. و مع النقصان يجب على الضامن الاتمام مع
عدم الفسخ و اما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة الضامن بان يكون الدين
في عهدة ذلك المال فلا يصح.
1-
اما صحة الشرط فلقوله: المؤمنون عند شروطهم و عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه. و
اما المراد من قوله: في مال معين. فالاظهر ان يكون الاداء منه.
و
اما كونه على وجه التقييد فلعله يريد به كون الضمان مقيدا بالاداء من ذلك المال
المعين و ان الاداء قيد للضمان أي أضمن الضمان الذي يكون وفاء ماله من المال
المعين و احتمل في المستمسك ان يكون الاداء قيدا