responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 76

بالجنس الذي عليه إلا برضاه.

(1) الكلام فيه هو الكلام بعينه في المسألة السابقة.

(2) قيل بلا اشكال، و النصوص به شاهدة (مستمسك ص 305).

(3) قيل: لاطلاق خبر عمر بن يزيد: ليس له الا الذي صالح عليه. و قد عرفت ما فيه بل هذا الخبر يدل على عكس قول هذا القائل و ان الضامن لا يرجع الا بما صالح عليه لا باصل الدين. لكن الخبر منصرف عن هذا جزماً فانه سيق في جانب تضييق الضامن لا في اعطاء الاختيار في مال المضمون عنه. و مع قطع النظر عن الخبر فهو تابع للتصريح أو القرينة، و مع جهل المضمون يرجع بالدين.

(المسألة 22) يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان‌.

(1) اقول يجوز للمضمون له شرط الرهانة على الضامن، كما يجوز للضامن شرطها على المضمون عنه، بل لا مانع من جوازه للاول على الاخير، بل تكفى رهانة الاجنبي و تصح.

(2) في المستمسك (ص 307) بعد كلام طويل حول صحة شرطة النتيجة: لا ينبغي التأمل في صحة شرط النتيجة بعد ما ورد النص به في شرط الضمان في الإجارة و العارية و شرط الاجل في النسيئة و السلف و غير ذلك.

نعم لا مجال للبناء على جواز نذر النتيجة، فان اللام في قول الناذر (لله عليّ) لام الملك، فيتوجه على نذر النتيجة الاشكالان السابقان (اولهما: انّ النتائج لا تقبل ان تكون مضافة الى مالك، فلا يمكن ان تكون شرطا، بناء

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست