اقول: و هذا الايراد وارد و
كلام الجواهر عجيب من قائله.
و
هنا تفصيل آخر للسيد گلپايگانى (الجلبايجاني) في التعليقة: بل الاوجه التفصيل بين
القول باشتغال ذمة المضمون عنه حين الضمان فيشتغل ذمة الضامن للمضمون عنه بالاداء
فيتهاتران و بين القول بعدم الاشتغال الا بعد اداء الضامن، فان أدّى المضمون عنه
مجاناً فلا تشتغل ذمته لعدم خسران الضامن و ان أدّى باذنه بقصد اخذ العوض منه، فإن
اعطاه الضامن عوض ما أدّى عنه باذنه اشتغل ذمة له بالدين لانه خسر باعطائه و إلا
فلا كما مر في اداء الضامن ص 769 من العروة.
(مسألة
18) إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير اذن الضامن برئا معا كما لو دفعه
اجنبي عنه.
أقول:
وجهه واضح بعد المباحث المتقدمة.
(مسألة
19) إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن باذنه و أدّى، ليس له الرجوع على المضمون عنه،
بل على الضامن، بل و كذا لو ضمن بالاذن فضمن عنه ضامن باذنه، فانه بالإداء يرجع
على الضامن و يرجع هو على المضمون عنه الاول.
اقول:
فان الضامن الثاني ضمن عن الضامن الاول فلا حق له في الرجوع على المضمون عنه
الاول. لكن إذا لم يمكن الرجوع على الضامن و امكن الرجوع عليه لا بأس بالزام
الحاكم اياه لقاعدة العدل.
(مسألة
20) يجوز أن يضمن الدين بأقل منه، برضى المضمون له و كذا يجوز أن يضمن باكثر منه.
و في الصورة الاولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل،
كما ان في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين. إلا