responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 74

اقول: و هذا الايراد وارد و كلام الجواهر عجيب من قائله.

و هنا تفصيل آخر للسيد گلپايگانى (الجلبايجاني) في التعليقة: بل الاوجه التفصيل بين القول باشتغال ذمة المضمون عنه حين الضمان فيشتغل ذمة الضامن للمضمون عنه بالاداء فيتهاتران و بين القول بعدم الاشتغال الا بعد اداء الضامن، فان أدّى المضمون عنه مجاناً فلا تشتغل ذمته لعدم خسران الضامن و ان أدّى باذنه بقصد اخذ العوض منه، فإن اعطاه الضامن عوض ما أدّى عنه باذنه اشتغل ذمة له بالدين لانه خسر باعطائه و إلا فلا كما مر في اداء الضامن ص 769 من العروة.

(مسألة 18) إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير اذن الضامن برئا معا كما لو دفعه اجنبي عنه.

أقول: وجهه واضح بعد المباحث المتقدمة.

(مسألة 19) إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن باذنه و أدّى، ليس له الرجوع على المضمون عنه، بل على الضامن، بل و كذا لو ضمن بالاذن فضمن عنه ضامن باذنه، فانه بالإداء يرجع على الضامن و يرجع هو على المضمون عنه الاول.

اقول: فان الضامن الثاني ضمن عن الضامن الاول فلا حق له في الرجوع على المضمون عنه الاول. لكن إذا لم يمكن الرجوع على الضامن و امكن الرجوع عليه لا بأس بالزام الحاكم اياه لقاعدة العدل.

(مسألة 20) يجوز أن يضمن الدين بأقل منه، برضى المضمون له و كذا يجوز أن يضمن باكثر منه. و في الصورة الاولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل، كما ان في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين. إلا

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست