(7)
لاستصحابه. و في الجواهر (26/ 128): بل قد يقوى عدم الخيار و لم يعلم به حتى تجدد
اليسار للاصل (اصالة اللزوم). و في المستمسك (ص 279) نعم اطلاق كلمات الاصحاب
يقتضي عدم الفرق بين زوال اليسار و بقائه.
اقول:
لم يظهر وجه قوى للتفصيل بين فرض العلم باليسار و عدمه كما في الجواهر، فلو قيل
بزوال الخيار في صورة تجدد اليسار مطلقاً كان أوفق ببناء العقلاء فلاحظ.
و
قال أيضاً (129): ثم ان هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ وجهان، ذكرناهما في
نظائره، و قلنا ان الاصل يتقضي الثاني منهما، كما اعترف به غير واحد. و يظهر من
السيد الاستاذ الحكيم (رحمه الله) انه فوري.
فائدة:
لم يذكر الماتن ملاءة الضامن في جملة شروط الضامن خلافاً للقواعد حيث قال العلامة
فيها: الثاني الضامن و شرطه البلوغ و الرشد و جواز التصرف، و الملاءة حين الضمان
او علم المستحق بالاعسار. و لا يشترط استمرار الملاءة، فلو تجدد، لم يكن له فسخ
الضمان، أما لو لم يعلم كان له الفسخ.
اقول:
يظهره منه انه شرطها في لزوم العقد دون صحته كما في العروة و لا حظ ما ذكره المحقق
الثاني في شرح كلام العلامة في جامع المقاصد ج 5/ 312.
8-
و هو ذلك لعدم تأثير يساره فى نفي الخيار. و قيل لاطلاق الفتاوى.
9-
من نفى الضرر و مما يقال من عدم بناء الاصحاب على العمل