responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 50

(6) لنفي الضرر و كأنه لا خلاف فيه.

(7) لاستصحابه. و في الجواهر (26/ 128): بل قد يقوى عدم الخيار و لم يعلم به حتى تجدد اليسار للاصل (اصالة اللزوم). و في المستمسك (ص 279) نعم اطلاق كلمات الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين زوال اليسار و بقائه.

اقول: لم يظهر وجه قوى للتفصيل بين فرض العلم باليسار و عدمه كما في الجواهر، فلو قيل بزوال الخيار في صورة تجدد اليسار مطلقاً كان أوفق ببناء العقلاء فلاحظ.

و قال أيضاً (129): ثم ان هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ وجهان، ذكرناهما في نظائره، و قلنا ان الاصل يتقضي الثاني منهما، كما اعترف به غير واحد. و يظهر من السيد الاستاذ الحكيم (رحمه الله) انه فوري.

فائدة: لم يذكر الماتن ملاءة الضامن في جملة شروط الضامن خلافاً للقواعد حيث قال العلامة فيها: الثاني الضامن و شرطه البلوغ و الرشد و جواز التصرف، و الملاءة حين الضمان او علم المستحق بالاعسار. و لا يشترط استمرار الملاءة، فلو تجدد، لم يكن له فسخ الضمان، أما لو لم يعلم كان له الفسخ.

اقول: يظهره منه انه شرطها في لزوم العقد دون صحته كما في العروة و لا حظ ما ذكره المحقق الثاني في شرح كلام العلامة في جامع المقاصد ج 5/ 312.

8- و هو ذلك لعدم تأثير يساره فى نفي الخيار. و قيل لاطلاق الفتاوى.

9- من نفى الضرر و مما يقال من عدم بناء الاصحاب على العمل‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست