responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 47

إلى عموم الايقاء في العقود كاف للصحة و على انه ان تم فهو يتم بالنسبة إلى الميت المضمون عنه دون الحي فان ما دل على صحة الضمان عنه كموثقة ابن جهم (ئل ج 18/ 420 ب 4) و معتبرة اسحاق بن عمار (ج 18/ 346 ب 14 من أبواب الدين و القرض) و معتبرة ابن بكير و عمرو بن يزيد ص 427 ب 6 من كتاب الضمان) لا يستفاد منها ذلك.

(مسألة 3): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه و ان أبرء ذمة المضمون عنه لم يؤثر شيئا، فلا تبرء ذمة الضامن لعدم المحل للابراء بعد برائته بالضمان إلا أن استفيد منه الابراء من الدين الذي كان عليه، بحيث يفهم منه عرفاً ابراء ذمة الضامن و اما في الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة، فان ابرء ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن ايضا و ان أبرء ذمة الضامن فلا تبرء ذمة المضمون عنه، كذا قالوا. و يمكن ان يقال ببرائة ذمتهما على التقديرين.

(1) براءة ذمة الضامن للابراء و اما المضمون عنه فذمّته في غير الضمان التبرعي- مشغولة للضامن ان ادّي المضمون له، و إذ لا أداء بعد الابراء فتبرء ذمة المضمون عنه.

(2) بلا خلاف فيه ظاهر، فان المضمون عنه لا تشتغل ذمته بالنسبة إلى المضمون له بعد الضمان.

(3) وجهه واضح.

(4) فان ضمان الضامن معلق على ضمان المضمون عنه وقوع له، فيسقط باسقاطه. و حيث لا دليل على العكس فلا يبرء ذمة المضمون عنه بالابراء عن الضامن.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست