responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 363

في المجموع بنسبة ماليهما، و ليس على الغاصب غرامة بالمثل او القيمة بل الذي عليه هو عدم التصرف فيه إلا برضا المغصوب منه و القبول بإفراز حصته منه، و تسليمها إليه لو كان مطالبا بذلك كما هو الحال في سائر الاحوال المشتركة.

و إن مزج المغصوب بما هو أجود او أردء منه، فللمغصوب منه ان يطالب الغاصب ببدل ماله و له أن يقبل بالمشاركة في الخليط بنسبة المالية، فلو خلط لترا من الزيت الردي‌ء قيمته خمسة دنانير بلتر من الزيت الجيد قيمته عشرة دنانير و قبل المغصوب منه الشركة كان للأول ثلث المجموع و للثاني ثلثاه.

هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، و اما إذا مزجه بغير جنسه فان كان فيما يعدّ معه تالفا كما إذا مزج ماء الورد المغصوب بالزيت ضمن البدل، و ان لم يكن كذلك كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير او خلط الخل بالعسل، فالظاهر انه بحكم الخلط بالاجود او الأردأ من جنس واحد فيتخير المغصوب منه بين أخذ البدل و بين الرضا بالاشتراك في العين بنسبة المالية.

اقول: إذا قبلنا هذا التفصيل فهو ينفع في جملة من المسائل المتقدمة في هذا الكتاب.

5- قال بعض العلماء: إذا حلف الغاصب على عدم الغصب، فان كان عن تبرع لم يسقط حق المغصوب منه في المقاصة من امواله. و ان كان عن استحلاف منه ففيه قولان، اظهرهما عدم السقوط ايضا. نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعي و حكم له بعد حلفه.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست