في المجموع بنسبة ماليهما، و
ليس على الغاصب غرامة بالمثل او القيمة بل الذي عليه هو عدم التصرف فيه إلا برضا
المغصوب منه و القبول بإفراز حصته منه، و تسليمها إليه لو كان مطالبا بذلك كما هو
الحال في سائر الاحوال المشتركة.
و
إن مزج المغصوب بما هو أجود او أردء منه، فللمغصوب منه ان يطالب الغاصب ببدل ماله
و له أن يقبل بالمشاركة في الخليط بنسبة المالية، فلو خلط لترا من الزيت الرديء
قيمته خمسة دنانير بلتر من الزيت الجيد قيمته عشرة دنانير و قبل المغصوب منه
الشركة كان للأول ثلث المجموع و للثاني ثلثاه.
هذا
إذا مزج المغصوب بجنسه، و اما إذا مزجه بغير جنسه فان كان فيما يعدّ معه تالفا كما
إذا مزج ماء الورد المغصوب بالزيت ضمن البدل، و ان لم يكن كذلك كما لو خلط دقيق
الحنطة بدقيق الشعير او خلط الخل بالعسل، فالظاهر انه بحكم الخلط بالاجود او
الأردأ من جنس واحد فيتخير المغصوب منه بين أخذ البدل و بين الرضا بالاشتراك في
العين بنسبة المالية.
اقول:
إذا قبلنا هذا التفصيل فهو ينفع في جملة من المسائل المتقدمة في هذا الكتاب.
5-
قال بعض العلماء: إذا حلف الغاصب على عدم الغصب، فان كان عن تبرع لم يسقط حق
المغصوب منه في المقاصة من امواله. و ان كان عن استحلاف منه ففيه قولان، اظهرهما
عدم السقوط ايضا. نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعي و حكم له بعد حلفه.