18-
إذا زوج الاب أو الجد صغيرا، فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه،
و ان كان له مال، فان ضمنه من زوجه كان عليه ايضا و إن لم يضمنه فهو في مال الطفل
اجماعا و نصا[2].
ح- ضمان السحق
19-
إذا وطىء الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق
بالبكر، و تستحق الزوجة الرجم، و البكر الجلد. و على الزوجة مهر البكر إذا ذهبت
بكارتها بالولادة. كما قيل.
لا
حظ ما دل عليه من حديث محمد بن مسلم عن الصادق (ع) و يؤيده غيره[3]
و ليس فيه الحاق الولد بالبكر لكنه لا إشكال فيه ظاهراً.
و
في هذا الحديث بحث لا حظ الجواهر (ج 41/ 398- 397) و كتابنا حدود الشريعة. في مادة
السحق.
و
إذا ماتت البكر قبل الولادة ففيه ضمان المرأة مهر البكر بحث، لا