responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 359

اليها. و ان كان المدلس غيرها فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول و لكن يحق له بعد دفعه اليها ان يرجع المدلس، كما قيل.

و لا حظ تفصيل بحثه في بحث التدليس‌[1].

ز- ضمان التزويج‌

18- إذا زوج الاب أو الجد صغيرا، فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه، و ان كان له مال، فان ضمنه من زوجه كان عليه ايضا و إن لم يضمنه فهو في مال الطفل اجماعا و نصا[2].

ح- ضمان السحق‌

19- إذا وطى‌ء الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر، و تستحق الزوجة الرجم، و البكر الجلد. و على الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة. كما قيل.

لا حظ ما دل عليه من حديث محمد بن مسلم عن الصادق (ع) و يؤيده غيره‌[3] و ليس فيه الحاق الولد بالبكر لكنه لا إشكال فيه ظاهراً.

و في هذا الحديث بحث لا حظ الجواهر (ج 41/ 398- 397) و كتابنا حدود الشريعة. في مادة السحق.

و إذا ماتت البكر قبل الولادة ففيه ضمان المرأة مهر البكر بحث، لا


[1] - الجواهر ج 30/ 362، و بعدها.

[2] - الجواهر ج 31/ 125، و الوسائل ب 28 من ابواب المهور.

[3] - الوسائل 28/ 168 و ما بعده ب 3 من ابواب حد السحق.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست