اخذت ...) و العمدة في الضمان
صدق الاستيلاء عرفا و عدمه.
14-
إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل او القيمة و ليس له الرجوع بالعين
ان كانت موجودة، و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل او القيمة ان كانت مفقودة.
اقول:
يدل على الغرم بعض الروايات غير المعتبرة سنداً على الاظهر و لم اجد عاجلا خبرا
يعتبر سنده. و في معتبرة حنان عن ابي عبد الله ( (ع)) .. تعرفها سنة فان وجدت
صاحبها و قال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها و بين ان تغرمها له إذا كنت
اكلتها[1].
و
هي لا تشمل المقام لاجل ذيلها. و اما عدم الرجوع بالعين فلعله لاجل مانعية الصدقة
عنه. و فيه تأمل[2] نعم يمكن
منع رجوع الملتقط إلى عين الصدقة إن بقيت في يد الفقير لاطلاق ما دل على عدم جواز
الرجوع في الصدقة و قال السيد الخوئي و غيره كما في الجواهر ان واجد اللقطة يتخير
بين امور ثلاثة: تملكها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان و إبقائها أمانة في يده
بلا ضمان (منهاجه ج 2/ 190) و لا حظ المطولات في وجهه حتى و إن رجع المالك عليه
ببدلها.
ه- كتاب الكفالة
15-
من خلى غريما من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن احضاره او اداء ما عليه من الحق، ان
كان قابلًا للأداء كالدين. و لو خلّى القاتل عمداً