responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 357

اخذت ...) و العمدة في الضمان صدق الاستيلاء عرفا و عدمه.

14- إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل او القيمة و ليس له الرجوع بالعين ان كانت موجودة، و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل او القيمة ان كانت مفقودة.

اقول: يدل على الغرم بعض الروايات غير المعتبرة سنداً على الاظهر و لم اجد عاجلا خبرا يعتبر سنده. و في معتبرة حنان عن ابي عبد الله ( (ع)) .. تعرفها سنة فان وجدت صاحبها و قال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها و بين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها[1].

و هي لا تشمل المقام لاجل ذيلها. و اما عدم الرجوع بالعين فلعله لاجل مانعية الصدقة عنه. و فيه تأمل‌[2] نعم يمكن منع رجوع الملتقط إلى عين الصدقة إن بقيت في يد الفقير لاطلاق ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة و قال السيد الخوئي و غيره كما في الجواهر ان واجد اللقطة يتخير بين امور ثلاثة: تملكها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان و إبقائها أمانة في يده بلا ضمان (منهاجه ج 2/ 190) و لا حظ المطولات في وجهه حتى و إن رجع المالك عليه ببدلها.

ه- كتاب الكفالة

15- من خلى غريما من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن احضاره او اداء ما عليه من الحق، ان كان قابلًا للأداء كالدين. و لو خلّى القاتل عمداً


[1] - الوسائل باب 2 ح 5 من كتاب اللقطة.

[2] - فانّ ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة لا يشمل المقام فلاحظ الباب 11 من كتاب الوقوف و الصدقات ج 13/ 316 و ما بعدها من الوسائل.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست