1-
لا يجوز تسليم ما يودعه الصبي من امواله و اموال غيره بدون إذن مالكه، فان تسلّمه
الودعي ضمنه، و وجب ردّ مال الطفل إلى وليّه ورد مال الغير إلى مالكه.
نعم
لو خيف على ما في يد الطفل من التلف و الهلاك جاز أخذه منه حسبه و وجب رده إلى
الولي و المالك و لا يضمنه الآخذ حينئذ من دون تعد او تفريط.
و
ذلك فان الضمان في الأوّل بعد عدم العبرة برضى الطفل لقاعدة- الاستيلاء و وجوب
الرد إلى الولي او المالك ايضا مدلل، لا اشكال فيه كما ذكرناه في الجزء الثالث من
حدود الشريعة.
كما
ان عدم الضمان في الذيل مستند إلى اصالة البراءة، بل إلى نفي السبيل على المحسن.
2-
قيل: إذا أودع عند الصبي او المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف، بل و لا بالإتلاف إذا
لم يكونا مميزين و إلا ضمناه بالاتلاف، و لا يضمنان بمجرد القبض، و في ضمانهما
بالتفريط و الاهمال إشكال و الأظهر عدم الضمان[1].
أقول:
اما عدم ضمانهما بقاعدة اليد (الاستيلاء) كمان في صدرا لمسألة و ذيلها فلعدم دليل
لفظي يثبت الضمان باطلاقه او عمومه عليهما، و المتيقن من القاعدة ضمان غيرهما. و
لو سلم كون جملة (على اليد ما اخذت حتى- تؤدي) حديثا فالمنصرف منه غيرهما. على ان
الودعي- حتى إذا كان مكلفا