1-
قال في الشرائع و الجواهر: (إذا تعدى في العين المستأجرة) و ان كانت أمانة في يده
(ضمن قيمتها وقت العدوان) و ان تلفت بغيره، كما في كل امانة تعدّى فيها بلا خلاف و
لا اشكال نصا و فتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، لكن على معنى دخولها في ضمانه في
ذلك الوقت إلى حين التلف في يده، فيضمن قيمتها وقته على الاقوى. و قيل اعلى القيم
و قيل غير ذلك، لان (لا أن- ظ) المراد ضمان قيمتها حينه و ان تلفت بعد ذلك و اختلفت
قيمتها زيادة او نقصاً كما هو ظاهر المصنف و القواعد و محكى التحرير و الايضاح و
جامع الشرائع.
و
لعله كما في صحيح أبي ولاد (المتقدم برقم[1])
.. لو عطب البغل أو نفق أو ليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته. لكن
فيه بعد ذلك قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال: عليك قيمة ما بين الصحيح
و المعيب يوم ترده.
و
التحقيق ما عرفته، بل لم اجد ذلك قولًا لا حد في غير المقام ..
قال
في كتاب إجارة العروة الوثقى: المدار في الضمان على قيمة يوم الاداء في القيميات
...
اما
دليل قول المصنف فهو مذكور المستمسك (ج 12/ 77) و اما السيد الحكيم فقال في شرح
قوله (ع) في صحيحة ابي ولاد: أرأيت لو نفق البغل او عطب أليس كان يلزمني قال قيمة
بغل يوم خالفته. الذي استدل به من جعل المدار على قيمة يوم المخالفة بناءاً على ان
قوله يوم