responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 327

مباحث فقهية

1- قال في الشرائع و الجواهر: (إذا تعدى في العين المستأجرة) و ان كانت أمانة في يده (ضمن قيمتها وقت العدوان) و ان تلفت بغيره، كما في كل امانة تعدّى فيها بلا خلاف و لا اشكال نصا و فتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، لكن على معنى دخولها في ضمانه في ذلك الوقت إلى حين التلف في يده، فيضمن قيمتها وقته على الاقوى. و قيل اعلى القيم و قيل غير ذلك، لان (لا أن- ظ) المراد ضمان قيمتها حينه و ان تلفت بعد ذلك و اختلفت قيمتها زيادة او نقصاً كما هو ظاهر المصنف و القواعد و محكى التحرير و الايضاح و جامع الشرائع.

و لعله كما في صحيح أبي ولاد (المتقدم برقم‌[1]) .. لو عطب البغل أو نفق أو ليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته. لكن فيه بعد ذلك قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال: عليك قيمة ما بين الصحيح و المعيب يوم ترده.

و التحقيق ما عرفته، بل لم اجد ذلك قولًا لا حد في غير المقام ..

قال في كتاب إجارة العروة الوثقى: المدار في الضمان على قيمة يوم الاداء في القيميات ...

اما دليل قول المصنف فهو مذكور المستمسك (ج 12/ 77) و اما السيد الحكيم فقال في شرح قوله (ع) في صحيحة ابي ولاد: أرأيت لو نفق البغل او عطب أليس كان يلزمني قال قيمة بغل يوم خالفته. الذي استدل به من جعل المدار على قيمة يوم المخالفة بناءاً على ان قوله يوم‌


[1] - الجواهر ج 316: 27.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست