responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 311

الضمان في العارية

1- حسنة الحلبي المتقدمة: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

2- حسنة ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً[1].

يجري فيه ما قلنا في الحديث الثالث المتقدم في الوديعة.

3- حسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ... بعث رسول الله (ص) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (ص): بل عارية مضمونة[2].

4- معتبرة محمد بن مسلم- على المشهور- عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك او تسرق؟ فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه‌[3].

اقول: يجري فيه ما اشرنا إليه في الثانية.

5- معتبرة محمد بن قيس- على المشهور- قضى- أمير المؤمنين في رجل اعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة (اى شرا و فسادا) فقضى ان لا يغير مهما المعار، و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة[4].

6- معتبرة ابن مسكان- على المشهور- عن ابي عبد الله (ع): لا


[1] - الوسائل ج 19/ 92.

[2] - التهذيب ج 7/ 217 برقم 799 و الوسائل ج 19/ 93.

[3] - المصدر نفسه.

[4] - التهذيب ج 7/ 217 برقم 800.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست