1-
حسنة الحلبي المتقدمة: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد
اشترط عليه.
2-
حسنة ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير
عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً[1].
يجري
فيه ما قلنا في الحديث الثالث المتقدم في الوديعة.
3-
حسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ... بعث رسول الله (ص) إلى صفوان بن أمية
فاستعار منه سبعين درعا باطراقها، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (ص): بل عارية
مضمونة[2].
4-
معتبرة محمد بن مسلم- على المشهور- عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن العارية
يستعيرها الانسان فتهلك او تسرق؟ فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه[3].
اقول:
يجري فيه ما اشرنا إليه في الثانية.
5-
معتبرة محمد بن قيس- على المشهور- قضى- أمير المؤمنين في رجل اعار جارية فهلكت من
عنده و لم يبغها غائلة (اى شرا و فسادا) فقضى ان لا يغير مهما المعار، و لا يغرم
الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة[4].
6-
معتبرة ابن مسكان- على المشهور- عن ابي عبد الله (ع): لا