و
في بعض الروايات: لا يبطل دم إمرء مسلم. الباب 24 من أبواب الشهادات ح 1 و ب 46 من
ابواب قصاص النفس ح 2 و الباب 2 ح 1 و الباب 10 ح 5 من أبواب دعوى القتل.
و
هذه التعليلات تدل على لابدية أخذ الدية في غير ماله مقدر شرعاً.
تفسير
الحكومة:
يقول
صاحب الجواهر حولها (43/ 168) و فيه ما يكون العبد اصلا للحر كما هو اصل له فيما
فيه مقدر، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.
و
توضيحه ان يفرض الحر مملوكاً فيقوّم صحيحاً مرة و غير صحيح أخرى و يؤخذ ما به
التفاوت بينهما[1]. إذا كانت
الجناية توجب التفاوت و اما إذا لم توجبه فالامر بيد الحاكم، فله ان يأخذ من
الجاني ما يرى فيه مصلحة كما في مباني تكملة السيد الاستاذ (2/ 266) ثم استشكل
عليه بان الاجماع المدعى في المسألة انما هو الإجماع على الحكومة. و اما تفسيرها
المذكور في الجواهر فغير ثابت بدليل و لا اجماع عليه. فاذن الصحيح ان للحاكم اصدار
الحكم مطلقاً حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت.
اقول:
و يضاف إلى ذلك إنه لا سبيل لنا إلى احراز قيمة العبد، إذ لا
[1] - في محل آخر من الجواهر هكذا: و المعنى انه يقوم
المجروح صحيحاً لو كان مملوكاً تارة، و يقوم مع الجناية اخرى و ينسب إلى القيمة
الاولى و يعرف التفاوت بينهما و يؤخذ من الدية للنفس لا للعضو بحسابه.