responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 298

مسلم (ب 35 من أبواب قصاص النفس).

و في بعض الروايات: لا يبطل دم إمرء مسلم. الباب 24 من أبواب الشهادات ح 1 و ب 46 من ابواب قصاص النفس ح 2 و الباب 2 ح 1 و الباب 10 ح 5 من أبواب دعوى القتل.

و هذه التعليلات تدل على لابدية أخذ الدية في غير ماله مقدر شرعاً.

تفسير الحكومة:

يقول صاحب الجواهر حولها (43/ 168) و فيه ما يكون العبد اصلا للحر كما هو اصل له فيما فيه مقدر، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.

و توضيحه ان يفرض الحر مملوكاً فيقوّم صحيحاً مرة و غير صحيح أخرى و يؤخذ ما به التفاوت بينهما[1]. إذا كانت الجناية توجب التفاوت و اما إذا لم توجبه فالامر بيد الحاكم، فله ان يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة كما في مباني تكملة السيد الاستاذ (2/ 266) ثم استشكل عليه بان الاجماع المدعى في المسألة انما هو الإجماع على الحكومة. و اما تفسيرها المذكور في الجواهر فغير ثابت بدليل و لا اجماع عليه. فاذن الصحيح ان للحاكم اصدار الحكم مطلقاً حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت.

اقول: و يضاف إلى ذلك إنه لا سبيل لنا إلى احراز قيمة العبد، إذ لا


[1] - في محل آخر من الجواهر هكذا: و المعنى انه يقوم المجروح صحيحاً لو كان مملوكاً تارة، و يقوم مع الجناية اخرى و ينسب إلى القيمة الاولى و يعرف التفاوت بينهما و يؤخذ من الدية للنفس لا للعضو بحسابه.

و لا حظ كتابنا الفقه و مسائل طيبة ص 299 ص 300.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست