او العكس، فان الضمان على
المتعدي منهما دون غيره لما مر من الروايات. و يحتمل الاشتراك في المقام فيكون على
المتعدي نصف الدية و نصفها الاخر هدراً إذ لا ضمان على غير المتعدي، كما لو هلك
بالتعدي و السبع مثلًا، فتأمل فيه و في الفرع الاتي.
بقيت
فروع:
اولها:
لو سقط حجر بالسيل او الزلزلة مثلًا على طرف البئر المحفورة عدواناً، ففي الجواهر
(43/ 137): المتجه ضمان الحافر لاختصاصه بالعدوان. لكن في القواعد الإشكال فيه، من
ذلك و من استناد التردي إلى الحجر. و فيه انه لا استناد عرفي في الشرائط: و انما
العمد (ة) اطلاق ادلة الضمان، و الفرض عدمه في غير العدوان و الله العالم. هذا
كلامه.
ثانيها:
لو حفر بئراً فعمقها آخر فوقع فيه ثالث، فالظاهر اشتراكهما في الضمان، إلا إذا لم
يؤثر العمق في التلف، و في الفرع اقوال أظهرها الاشتراك على السواء فلاحظ تفصيلها
في الجواهر (43/ 147).
اقول:
لا بد من تقييده بكون الحجر مضراً بالطريق لما مر من دلالة الرواية المعتبره على
ذلك: فلاحظ.
ثالثها:
لو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه لضعف المباشر بعدم العلم كما في الجواهر
(43/ 148).
اقول:
لا بد من تقييده بكون الحجر مضراً بالطريق لما مر من دلالة الرواية المعتبرة على
ذلك، فلاحظ.
رابعها:
لو تعثر به رجل فدحرجه العاثر ثم تعثر به آخر فالضمان على المدحرج، لانه هو الذي
وضعه موضعه هذا، نعم لو لم يشعر به ففي