و
اما الرش فهو غير مضر، و قد جرت السيرة على جوازه من دون نكير، فلا يضمن به خلافاً
للشيخ حيث ضمّن به مطلقاً و خلافاً للشرائع حيث خص الضمان (43/ 127) بمن لم ير
الرش.
نعم
اختصاص الضمان بمن لم ير القمامة أو رأها و لكنه لم يتمكن من التحرز اما لعجزه، أو
لقصوره كالصبيان و البهائم لا بأس به. و ما لم في الجواهر (128) من ايجابه الضمان
في فرض التعمد ايضاً باطلاق أدلة الضمان مخدوش بانصرافها عنه، و لقوة المباشر.
و
اعلم ان ظاهر الجواهر في اصل المسألة عدم الضمان، قال: لعل السيرة في جميع الاعصار
و الامصار مع الاصل تقتضي الجواز و اتفاق الضرر نادرا لا ينافي ذلك، و قد عرفت غير
مرة أن الاذن الشرعية اقوى من الإذن المالكية في دفع الضمان.
و
حاصله الحاق القمامة و المعاثر و إسالة الماء بالرش بعين الملاك لكنه غير ظاهر، و
ما ذكرنا تبعاً للسيد الاستاذ الخوئي (2/ 246 مباني التكملة) هو الاظهر.
11-
لو وضع إناء مثلًا على حائطه او شجره فتلف بسقوطه نفس او مال لم يضمن بلا خلاف و
لا اشكال، لانه تصرف في ملكه من غير عدوان، كما في الجواهر، لكن إذا كان في معرض
السقوط لريح او لسبب آخر لا يبعد به الضمان لقاعدة العدل. و لعله منصرف عنه،
وفاقاً للسيد الاستاذ و خلافاً لصاحب الجواهر. و هكذا لا يبعد الضمان لو وضعه
مائلًا إلى الطريق و ان قلنا بجواز مثل هذا التصرف في فضاء الطريق كما هو غير بعيد
فتأمل.