responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 259

الجناية في الجروح و نحوها و ان اتحد من احدهم و تعدّد من الاخر كما في الجواهر ج 43/ 99.

و منها: لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على احد بلا خلاف و لا إشكال و ان تمكن من ازالته، نعم ان نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن. و لو كان مثل الاول او اقل سلوكا منه كما عن كشف اللثام و محكى الايضاح و غيره و لعله لاطلاق النصوص المزبورة، و ربما اشكله بعضهم من جهة قاعدة الاحسان و ردّه في الجواهر بان الاحسان في رفعه لا في وضعه في مكان آخر و لو كان اقلا سلوكاً. و ما ذكره ارجح. و على كل يلحق بالحجر الوسائل النقلية في عصرنا بانواعها و كل الاشياء المانعة من المرور في هذه المسألة و سائر المسائل.

و منها لو وضع حجرا مع الحجر الذي جاء به السيل فعثر بهما انسان فمات او انكسر امكن التقسيط فيضمن النصف حينئذ و يهدر النصف الآخر و امكن ضمان الجميع على الواضع، الان ان الأول اوفق بالعدل و اصل البراءة و غيرهما كما في الجواهر (43/ 100).

و لو فرضنا انه حفر بئراً امكان وضع الحجر فعن القواعد ضمان الجميع على الحافر على بحث طويل فيه في الجواهر.

و منها: انه ورد في معتبرة ابي بصير عن الباقر (ع) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال ليس يضمنون، فان كانوا متهمين ضمنوا (ئل 29/ 255 ب 18 من موجبات الضمان).

اقول في وثاقه و هيب بن حفص الواقع في سندها مناقشة ما. و اما المتن ففي الضمان بالاتهام اشكال و لذا قال في الجواهر: لعل الضمان‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست