الجناية في الجروح و نحوها و ان
اتحد من احدهم و تعدّد من الاخر كما في الجواهر ج 43/ 99.
و
منها: لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على احد بلا خلاف و لا إشكال و ان تمكن من
ازالته، نعم ان نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن. و لو كان مثل الاول او اقل سلوكا
منه كما عن كشف اللثام و محكى الايضاح و غيره و لعله لاطلاق النصوص المزبورة، و
ربما اشكله بعضهم من جهة قاعدة الاحسان و ردّه في الجواهر بان الاحسان في رفعه لا
في وضعه في مكان آخر و لو كان اقلا سلوكاً. و ما ذكره ارجح. و على كل يلحق بالحجر
الوسائل النقلية في عصرنا بانواعها و كل الاشياء المانعة من المرور في هذه المسألة
و سائر المسائل.
و
منها لو وضع حجرا مع الحجر الذي جاء به السيل فعثر بهما انسان فمات او انكسر امكن
التقسيط فيضمن النصف حينئذ و يهدر النصف الآخر و امكن ضمان الجميع على الواضع،
الان ان الأول اوفق بالعدل و اصل البراءة و غيرهما كما في الجواهر (43/ 100).
و
لو فرضنا انه حفر بئراً امكان وضع الحجر فعن القواعد ضمان الجميع على الحافر على
بحث طويل فيه في الجواهر.
و
منها: انه ورد في معتبرة ابي بصير عن الباقر (ع) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم
يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال ليس يضمنون، فان كانوا متهمين ضمنوا (ئل 29/
255 ب 18 من موجبات الضمان).
اقول
في وثاقه و هيب بن حفص الواقع في سندها مناقشة ما. و اما المتن ففي الضمان
بالاتهام اشكال و لذا قال في الجواهر: لعل الضمان