أقول: عن المسالك: عمل بمضمونه
كثير من الاصحاب و عن التنقيح عمل أكثر الاصحاب به. و في الجواهر: لم يحك العمل
الا عن أبي علي و القاضي (43/ 91) و قال أيضاً: الذي يقتضيه الاصول في مثله جريان
حكم اللوث أو سقوط الدية و القصاص عن كل منهم لعدم العلم بالحال. (المصدر 93).
أقول:
لا بأس بالعمل بالرواية في موردها و يؤيدها خبر عبد الله بن الحكم (يب 10/ 153 و 154)
و ان لم ينقله الحر (قدس سره) في وسائله و لا حظ تفصيل فروع المسألة في الجواهر
(43/ 93).
4-
في الفقه (ج 43/ 116): و قضى امير المؤمنين (ع) في ستة نفر كانوا في الماء فغرق
منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين انهما غرّقاه و شهد اثنان على ثلاثة انهم
غرّقوه فالزمهم الدية جميعاً الزم الاثنين ثلاثة اسهم بشهادة الثلاثة عليهم الزم
الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم. و سند الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين معتبر.
لكن في الروضة: هي مع ضعف سندها (لعله يريد بها رواية السكوني دون هذه) قضية في
واقعة- كما ذكره صاحب الجواهر أيضاً- مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى، و الموافق
لها من الحكم ان شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولي و عدالتهم قبلت ثم لا
نقبل شهادة الآخرين للتهمة، و ان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم
تقبل شهادة أحدهم مطلقاً و يكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة (حاشية الفقيه
الطبعة الجديدة).