responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 252

أقول: عن المسالك: عمل بمضمونه كثير من الاصحاب و عن التنقيح عمل أكثر الاصحاب به. و في الجواهر: لم يحك العمل الا عن أبي علي و القاضي (43/ 91) و قال أيضاً: الذي يقتضيه الاصول في مثله جريان حكم اللوث أو سقوط الدية و القصاص عن كل منهم لعدم العلم بالحال. (المصدر 93).

أقول: لا بأس بالعمل بالرواية في موردها و يؤيدها خبر عبد الله بن الحكم (يب 10/ 153 و 154) و ان لم ينقله الحر (قدس سره) في وسائله و لا حظ تفصيل فروع المسألة في الجواهر (43/ 93).

4- في الفقه (ج 43/ 116): و قضى امير المؤمنين (ع) في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين انهما غرّقاه و شهد اثنان على ثلاثة انهم غرّقوه فالزمهم الدية جميعاً الزم الاثنين ثلاثة اسهم بشهادة الثلاثة عليهم الزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم. و سند الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين معتبر. لكن في الروضة: هي مع ضعف سندها (لعله يريد بها رواية السكوني دون هذه) قضية في واقعة- كما ذكره صاحب الجواهر أيضاً- مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى، و الموافق لها من الحكم ان شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولي و عدالتهم قبلت ثم لا نقبل شهادة الآخرين للتهمة، و ان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقاً و يكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة (حاشية الفقيه الطبعة الجديدة).

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست