responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 250

ملحقات‌

1- المشهور المدعى عليه الاجماع عن من دعا غيره ليلًا، فاخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فان فقد و لم يعرف حاله فعليه الدية، و يدل عليه روايتان ضعيفتان سنداً (ئل ب 1 من أبواب القصاص في النفس ج 29/ 51 و 52) و لا نقول بالانجبار و لا بحجية الشهرة و الاجماع المنقول و تصحيح السيد الاستاذ في مباني تكملة (ج 2/ 236) ضعيف جداً فالتوقف لازم و للمسألة فروع مذكورة في الجواهر (ج 43/ 78).

2- ان الضئر- أي المرضعة ولد الغير و العاطفة عليه- إذا جاءت بالولد و انكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها. فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد. ففي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين، ثم جاءت بالولد و زعمت أمه انها لا تعرفه، و زعم اهلها انهم لا يعرفونه، فقال: ليس لهم ذلك، فليقبلوه انما الظئر مأمونة (ئل ج 29/ 267 ب 29 من موجبات الضمان) بل عليها الدية بلا خلاف يجده صحاب الجواهر في فرض ظهور كذبها و عدم إحضار من يحتمل انه هو بعد اصالة البراءة عن القصاص و يظهر من الشهيد في حواشيه نسبته إلى قواعد الفقهاء (ج 43/ 84 من الجواهر) و انكره السيد

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست