1-
المشهور المدعى عليه الاجماع عن من دعا غيره ليلًا، فاخرجه من منزله فهو له ضامن
حتى يرجع إلى منزله، فان فقد و لم يعرف حاله فعليه الدية، و يدل عليه روايتان
ضعيفتان سنداً (ئل ب 1 من أبواب القصاص في النفس ج 29/ 51 و 52) و لا نقول
بالانجبار و لا بحجية الشهرة و الاجماع المنقول و تصحيح السيد الاستاذ في مباني
تكملة (ج 2/ 236) ضعيف جداً فالتوقف لازم و للمسألة فروع مذكورة في الجواهر (ج 43/
78).
2-
ان الضئر- أي المرضعة ولد الغير و العاطفة عليه- إذا جاءت بالولد و انكره أهله
صدقت ما لم يثبت كذبها. فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد. ففي صحيح الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين،
ثم جاءت بالولد و زعمت أمه انها لا تعرفه، و زعم اهلها انهم لا يعرفونه، فقال: ليس
لهم ذلك، فليقبلوه انما الظئر مأمونة (ئل ج 29/ 267 ب 29 من موجبات الضمان) بل
عليها الدية بلا خلاف يجده صحاب الجواهر في فرض ظهور كذبها و عدم إحضار من يحتمل
انه هو بعد اصالة البراءة عن القصاص و يظهر من الشهيد في حواشيه نسبته إلى قواعد
الفقهاء (ج 43/ 84 من الجواهر) و انكره السيد