أوّلًا:
قيل: فرق واضح بين المقام الذي اشتركا معاً في الجناية- و لذا اهدر النصف و بين ما
إذا عثر انسان بجالس فماتا معاً. فان الدية واجبة لا يهدر منها شيء، و ذلك لان
كلا منهما قد مات بسبب انفرد به صاحبه، إذ الجالس قتل العاثر مباشرة و العاثر مات
بسبب كان من الجالس، فهو كما لو حفر بئراً في غير ملكه ثم جاء رجل فجرح الحاضر
(فر- ظ) و سقط الجارح في البئر، فان الجارح قتل الحافر مباشرة و الحافر قتل الجارح
بالتسبيب.
أقول:
يحتمل وقوع الاشتباه في العبارة و ان أصلها: إذا العاثر قتل الجالس مباشرة. أو أن
العبارة التالية اصلها هكذا: و الجالس مات بسبب من العاثر. و على كل، يمكن أن يقال
انه لم يصدر من الجالس فعل اصلًا، فهو غير مباشر و لا سبب، فهو كالنائم و ديته على
العاثر أو عاقلته، و امّا دية العاثر فهدر إذا كان الجاس غير مقصر في موضع جلوسه.
ثانياً:
و في معنى التصادم ما لو تجاذبا حبلًا فانقطع و سقطا و ماتا، هذا إذا كانا مالكين
للحبل أو غاصبين. أما لو كان احدهما مالكاً و الآخر غاصباً فدم الغاصب هدر. و لو
قطعه ثالث عند تجاذبهما ضمنهما في ماله أو عاقلته، مالكين كانا أو غاصبين أو
مختلفين، و ان تعدى الغاصب بالامساك و الجذب، فان المباشر هو الغاصب.
ثالثاً:
لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل منهما نصف قيمة الفرس الآخر أو نصف
الارش (لما عرفت من) ان التلف أو العيب مستند إلى فعلهما معاً و عليه فبطبيعة
الحال يضمن كل منهما نصف الآخر، فان تساوت القيمتان فلا شيء عليهما لاجل التهاتر،
و إلا رجع صاحب