responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 231

عنه. و السند صحيح‌[1].

قلت: الظاهر عدم اختصاص الحكم بالزوج و الزوجة، بل يجري في غيرهما من النساء و الرجال و لو حراماً.

لكن إذا علم الرجل ان الوطء يهلكها فهو عمد يوجب القود و كذا إذا ضمها أو ضمته بقصد القتل أو مع العلم بأنّ مثل هذا الضمن العنيف مهلك. و الحديث السابق منصرف عنه.

5- المشهور- ظاهراً- ان من حمل على رأسه- مثلًا- متاعاً فكسره أو أصاب به انساناً ضمن جنايته عليه و على المصاب به، و إذا دفعه غيره فالضمان على الدافع كما قيل. أقول: مقتضى القاعدة ما ذكره كاشف اللثام (قدس سره) (ج 2/ 303) من أنّه انما يضمن المتاع مع التفريط أو كونه عارية مضمونة و نحو ذلك، و انما يضمن المصدوم غير الانسان في ماله، و الانسان إذا تعمد الصدم دون الاتلاف و لم يكن متلفاً غالباً، و إلا فهو إما متعمد، عليه القصاص أو مخطئ محض على عاقلته الضمان.

و قد تبعه في هذا التفصيل الشهيد الثاني في مسالكه (ج 2/ 490)، و من كلامه: و أما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه- و لو كان لغيره- التفريط، إذا كان أميناً عليه كغيره من الاموال. (الجواهر ج 43/ 55).

و لعل قيد الامانة في كلامه ناظر إلى مقام الاثبات دون الثبوت. ثم أنّه لا فرق بين الحمل على الرأس و الظهر، و الأخذ باليد و الحمل على الحمار و السفينة و السيارة و الطائرة و القطار و غيرها. هذا حسب القاعدة، و أما الروايات فهي على أقسام:


[1] - ئل ج 29/ 269 باب 31 من أبواب موجبات الضمان.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست