قلت:
الظاهر عدم اختصاص الحكم بالزوج و الزوجة، بل يجري في غيرهما من النساء و الرجال و
لو حراماً.
لكن
إذا علم الرجل ان الوطء يهلكها فهو عمد يوجب القود و كذا إذا ضمها أو ضمته بقصد
القتل أو مع العلم بأنّ مثل هذا الضمن العنيف مهلك. و الحديث السابق منصرف عنه.
5-
المشهور- ظاهراً- ان من حمل على رأسه- مثلًا- متاعاً فكسره أو أصاب به انساناً ضمن
جنايته عليه و على المصاب به، و إذا دفعه غيره فالضمان على الدافع كما قيل. أقول:
مقتضى القاعدة ما ذكره كاشف اللثام (قدس سره) (ج 2/ 303) من أنّه انما يضمن المتاع
مع التفريط أو كونه عارية مضمونة و نحو ذلك، و انما يضمن المصدوم غير الانسان في
ماله، و الانسان إذا تعمد الصدم دون الاتلاف و لم يكن متلفاً غالباً، و إلا فهو
إما متعمد، عليه القصاص أو مخطئ محض على عاقلته الضمان.
و
قد تبعه في هذا التفصيل الشهيد الثاني في مسالكه (ج 2/ 490)، و من كلامه: و أما
المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه- و لو كان لغيره- التفريط، إذا كان أميناً عليه
كغيره من الاموال. (الجواهر ج 43/ 55).
و لعل
قيد الامانة في كلامه ناظر إلى مقام الاثبات دون الثبوت. ثم أنّه لا فرق بين الحمل
على الرأس و الظهر، و الأخذ باليد و الحمل على الحمار و السفينة و السيارة و
الطائرة و القطار و غيرها. هذا حسب القاعدة، و أما الروايات فهي على أقسام: