المنافع الاخرى، فمنفعة الدار
بحسب المتعارف هي السكنى و ان كانت قابلة في نفسها لمنفعة اكبر أو اصغر من السكنى
و لو تعدد المتعارف فان تفاوتت الأجرة ضمن الاعلى و الا فأجرة واحدة من الاجور
المتساوية كما مر.
و
قال السيد السيستاني (المنهاج 2/ 232) و الظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضاً
فمع تساوي المنافع في الاجرة كان عليه أجرة ما استوفاه و مع التفاوت كان عليه أجرة
الاعلى سواء استوفى الاعلى أو الادنى.
قلت:
هذا في الاستيلاء العدواني ظاهر، و في غيره محتاج إلى تأمّل.
15-
المغصوب منه ان كان فرداً كاملًا وجب رد المال إلى نفسه أو وكيله، و ان كان قاصراً
وجب الرد إلى وليه الخاص أو العام، و ان كان نوعاً- كما إذا كلان الغصوب وقفاً على
الفقراء، وقف منفعة أو انتفاع، فان كان له متول خاص يرد اليه و إلا فالى الحاكم
العام الشرعي، و ليس له أن يرد إلى أحد من الفقراء.
نعم
في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها يكفي رفع اليد عنها و
بقائها على حالها، بل يمكن أن يكون الحال في المدارس كذلك، فيكفي التخلية بينها و
بين الطلبة التي كانوا فيها حين الغصب مع بقاء عنوان الموقوف عليهم عند الرد و
الاحوط لزوماً رد المدارس إلى الولي الخاص ان كان و إلا فالى الحاكم الشرعي.
16-
قيل القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و المثليات- عند تعذر المثل انما تحسب
بالنقد الرابح من الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة و غيرهما من المسكوكات و
الاوراق النقدية المتداولة في العصور الاخيرة، فهذا هو ما يستحقه المغصوب منه كما
هو كذلك في جميع