responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 218

المنافع الاخرى، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و ان كانت قابلة في نفسها لمنفعة اكبر أو اصغر من السكنى و لو تعدد المتعارف فان تفاوتت الأجرة ضمن الاعلى و الا فأجرة واحدة من الاجور المتساوية كما مر.

و قال السيد السيستاني (المنهاج 2/ 232) و الظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضاً فمع تساوي المنافع في الاجرة كان عليه أجرة ما استوفاه و مع التفاوت كان عليه أجرة الاعلى سواء استوفى الاعلى أو الادنى.

قلت: هذا في الاستيلاء العدواني ظاهر، و في غيره محتاج إلى تأمّل.

15- المغصوب منه ان كان فرداً كاملًا وجب رد المال إلى نفسه أو وكيله، و ان كان قاصراً وجب الرد إلى وليه الخاص أو العام، و ان كان نوعاً- كما إذا كلان الغصوب وقفاً على الفقراء، وقف منفعة أو انتفاع، فان كان له متول خاص يرد اليه و إلا فالى الحاكم العام الشرعي، و ليس له أن يرد إلى أحد من الفقراء.

نعم في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها يكفي رفع اليد عنها و بقائها على حالها، بل يمكن أن يكون الحال في المدارس كذلك، فيكفي التخلية بينها و بين الطلبة التي كانوا فيها حين الغصب مع بقاء عنوان الموقوف عليهم عند الرد و الاحوط لزوماً رد المدارس إلى الولي الخاص ان كان و إلا فالى الحاكم الشرعي.

16- قيل القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و المثليات- عند تعذر المثل انما تحسب بالنقد الرابح من الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة و غيرهما من المسكوكات و الاوراق النقدية المتداولة في العصور الاخيرة، فهذا هو ما يستحقه المغصوب منه كما هو كذلك في جميع‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست